responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 351

[في إمكان التعبد بالظن‌]

قوله: (المقصد الثاني في الظنّ ... إلى قوله: و المعروف هو إمكان ... إلى آخره) [1].

(1) أقول: قبل الخوض في المقام ينبغي تمهيد مقال فاعلم ان المراد بالإمكان المتنازع فيه انما هو الإمكان العام و هو المقابل للامتناع إذ النزاع انما هو مع من يدّعي الامتناع، فالغرض إنّما هو مجرّد نفي الامتناع الأعمّ من وجوب التعبّد بالظنّ في بعض الموارد، و مرجع القولين إلى دعوى حسن التعبّد به و قبحه، لا إلى قدرة الشارع على التعبّد به و عدمها، فيرجع النزاع إلى أنه هل يحسن من الشارع التعبّد به أو يقبح؟ كما يظهر من دليل مدّعي الامتناع، و الظاهر أنّه إنّما يدّعي الامتناع العرضيّ لا الذاتيّ، كما يظهر من احتجاجه عليه بلزوم تحليل الحرام و تحريم الحلال، فإنه ظاهر- بل صريح- في أنّ القبح التعبّد بالظنّ إنّما هو من جهة استلزامه لذلك المحذور، لا مطلقا، فعلى هذا لا ينفع مدّعي إمكانه إثباته بالنظر إلى ذاته، بل عليه إمّا دفع ذلك الاستلزام، أو منع قبح اللازم.

ثمّ المراد بالتعبّد بالظن هنا ليس اعتباره و الحكم بالأخذ به من باب الموضوعيّة، لأنه بهذا المعنى لا يرتاب أحد في إمكانه، فإنه- حينئذ- كسائر الأوصاف المأخوذة كذلك، و هو لا يقصر عن الشكّ من هذه الجهة، بل إنّما هو اعتباره على وجه الطريقية لمتعلّقه، بمعنى جعله حجّة في مؤداه كالعلم و تنزيله‌


[1] فرائد الأصول 1: 40- 39.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست