responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 314

ثمّ إنّ المراد بالعلم الإجمالي المبحوث عن كونه مثبتا للتكليف إنّما هو العلم الإجمالي بالخطاب لا العلم بالتكليف، لأنّ فرض الكلام في العلم بالتكليف يناقض إنكار كونه مثبتا له صريحا فلا يعقل فيه النزاع.

مع أنّه ذهب بعضهم في المقام إلى جواز المخالفة القطعية و جعل المعلوم الإجمالي كالمشكوك رأسا كما ستعرف.

و الحاصل: أنّ الكلام في العلم الإجمالي بطلب من الشارع هل هو كالعلم التفصيليّ في كونه منجّزا لمتعلقه على المكلف على وجه يستحق العقاب على مخالفته قطعا لا محالة أو أنّه كالمجهول رأسا فلا يوجب تنجزه عليه أصلا.

في كفاية الموافقة الإجمالية و عدمها

قوله- (قدس سره)-: (و أخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف إلى قوله فهل يكتفي في امتثاله بالموافقة الإجمالية) [1].

(1) أقول: قبل الشروع في المسألة ينبغي تمهيد مقال:

فاعلم أنّ الشك في كفاية الموافقة الإجمالية قد ينشأ من الشك في اعتبار قصد وجه المأتي به، بمعنى جعله داعيا إلى الإتيان به، فإنّ ذلك- أيضا- لا يتحقق إلاّ بالموافقة التفصيلية و معرفة أنّ ما يأتي به هو الواجب، و قد ينشأ من الشّك في اعتبار كلا الأمرين معا، و ذلك لأنّه لا يعقل الشّك في كفاية الموافقة مع القطع بعدم اعتبار شي‌ء من ذينك الأمرين، لأنّ معنى الموافقة التفصيلية المبحوث عن لزومها و عدمه إنّما هو الإتيان بالمأمور به على وجه يمتاز المكلف به في وجوده الخارجي عن غيره بأن يعرف الفعل الشخصي الصّادر منه المنطبق على‌ [2] الواجب، بأن يعلم أنّه هو فرد ذلك الواجب الكلّي، و ذلك عين معرفة وجه المأتي به تفصيلا، فاحتمال اعتبارها يناقض القطع بعدم اعتبار معرفة الوجه‌


[1] فرائد الأصول 1: 24.

[2] كذا في النسختين، و الأصح أبدال (على) إلى (عليه).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست