responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 312

[الكلام في العلم الإجمالي‌]

قوله- (قدس سره)-: (الرابع إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار أم لا؟ و الكلام فيه قد يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به) [1].

(1) أقول: جعله (قدس سره) الكلام في اعتبار العلم الإجمالي- من حيث الطريقية و إثبات التكليف [به‌]- من تنبيهات مسألة القطع إنّما هو لكونه فردا خفيّا منها، إذ ليس حال العلم الإجمالي كالتفصيلي في وضوح اعتباره و كونه مقتضيا للزوم العمل به.

و من هنا ظهر عدم‌ [2] مناسبة الكلام في العلم الإجمالي من حيث لزوم موافقته قطعا و عدمه للمسألة، فإنّه راجع إلى عذرية الجهل عقلا عند الشك في المكلف به و عدمه بعد الفراغ عن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أيضا، لأنّ اقتضاءه لذلك لا ينافي عدم فعليته فيما يقتضي لمانعيّة الجهل عن اقتضائه معه فعلا: فإنّه ليس علة تامة فبعد الفراغ عن اقتضائه له يبقى مجال البحث عن مانعية الجهل التي هي موضوع مسألة البراءة و الاحتياط المبحوث عنها فيها فلذا أوكل الكلام فيه من هذه الجهة إليهما، هذا.

لكن الإنصاف عدم رجوع البحث عن لزوم الموافقة القطعية و عدمها إليهما مطلقا لكونه أعمّ فإنّ لزوم الموافقة القطعية فعلا يتوقف على ثبوت أمرين:

أحدهما: كونه مقتضيا له في حدّ ذاته.


[1] فرائد الأصول 1: 24.

[2] و الظاهر زيادة كلمة (عدم).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست