(1) أقول: هذا نظير استكشافنا ذلك عن الخبر المتواتر و الإجماع، فإذا استكشفنا من العقل ذلك فيكون الطاعة بواسطة الحجة كما مرّت الإشارة إليه.
تنبيه: حكي عن السيد نعمة اللّه في شرحه للتهذيب [1] أنّه يتفرع على القول بحجية العقل في غير الضّروريات طرح ما ورد من الأخبار الدالة على جواز السهو و النسيان في النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و أوصيائه (عليهم السلام) حيث إنّ العقل يحكم بامتناعهما في حقهم و على القول بعدم حجيته فيها الأخذ بها و الالتزام [بها] انتهى.
أقول: فيه أنّه كيف يتصوّر الأخذ بتلك الأخبار مع فرض القطع من جهة العقل بامتناع السهو و النسيان منهم (عليهم السلام)، مع أنّ الأخذ بها في إثبات السهو و النسيان في حقّهم مستلزم للدّور كما لا يخفى، فإنّه إذا جوّز السهو و النسيان في حقهم فيمكن صدور تلك الأخبار عنهم من باب السهو أيضا فيكون إثبات السهو بها إثباتا للسّهو بالسهو فلا تغفل.
في قطع القطاع
قوله- (قدس سره)-: (و أمّا قطع من خرج قطعه عن العادة فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها، كقبول شهادته و فتواه و نحو ذلك فهو حق، لأنّ أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا)[2].
(2) أقول: عدم اعتبار قطع القطّاع من جهة الموضوعية من الأمور الواضحة الغير القابلة للنزاع، بحيث لو أغمضنا عما ذكره المصنف- من انصراف أدلّة اعتبار العلم موضوعا عنه- يظهر ذلك من السابقين أيضا فإنّهم و إن لم يتعرّضوا لخصوص القطّاع، لكن يعلم حكمه من اتفاقهم على عنوانين عامين بتنقيح