responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 28

باطل، فثبت المطلوب.

في بيان الوجوه لاستلزام اجتماع الضدين‌

و توضيح ذلك ببيان وجه الاستلزام أوّلا، ثمّ بيان وجه بطلانه، فنقول:

أجود ما قيل أو يقال في وجه الاستلزام: أنّ الأحكام- على القول بتعلّقها بالطبائع، كما هو مبنى النزاع في المسألة- لا يعقل تعلّقها بها مع قطع النّظر عن الوجود و العدم، بل إنّما يتعلق بها بلحاظ أحدهما، و ذلك لأحد وجوه على سبيل منع الخلوّ:

أحدها: أنّه لو لا ذلك لما بقي فرق بين الأمر و النهي. التالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّه لو لا اعتبار الوجود في الأمر و اعتبار العدم في النهي لكان‌ [1] كلّ منهما مجرّد الطلب المتعلّق بذات الطبيعة من غير مائز بينهما.

و قد يمنع من دلالته على المطلوب: بأنّ الوجود و العدم من الحيثيات المأخوذة في الأمر و النهي و من فصولهما المميّزة لهما، و ليسا من القيود المأخوذة في متعلّقهما، و الوجه المذكور لا يقتضي ذلك لحصول الفرق بينهما بما ذكره.

و فيه: أنّه- بعد الاعتراف بلزوم اعتبار الوجود و العدم في الأمر و النهي- لا يفرّق في اللّبّ و المعنى بين كونهما من الحيثيات المأخوذة في مفاد الهيئتين- أعني هيئتي الأمر و النهي- و بين كونهما من القيود المأخوذة في متعلّقيهما، فإنّ الأوّل أيضا راجع إلى الثاني في المعنى، فإنّ حصل معنى الأمر على التقديرين إيجاد الطبيعة من المكلّف، و معنى النهي طلب تركها، غاية الأمر أنّ الدالّ على اعتبار الوجود على الأوّل إنّما هو نفس الطبيعة، و على الثاني أعمّ، و مجرّد ذلك لا يجدي في المقام في شي‌ء.

نعم يمكن الجواب عن الوجه المذكور بمنع انحصار وجه الفرق فيما


[1] في الأصل: فيكون ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست