responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 276

فيما إذا كانت المسألة مما للعقل إليها سبيل، و الأولى بمجردها غير وافية بالمطلوب.

و من هنا يظهر عدم صلاحية الاتفاق للكشف عن المطلوب المذكور أيضا.

ثم إنه على تقدير جعل النزاع في قبح التجري أو في حرمته شرعا قد يجعل محط النّظر فيه مطلق التجري و قد يجعل قسما خاصا منه و هو الّذي لا يصادف الحرام الواقعي المعبر عنه بالمعصية الحكمية، كالتعبير عن الانقياد الغير المصادف لواجب واقعي بالطاعة الحكمية و على الثاني مجال للإنكار على مثبت الحرمة باستلزام قوله لتعدّد العقاب فيما إذا صادف التجري حراما واقعيا و يكون معصية حقيقية من هذه الجهة، لأنّ المعصية الحكمية التي يقول هو بحرمته لا يعقل اجتماعها مع الحقيقيّة، لتفصّلها بعدم مصادفة الحرام الواقعي التي هي فصل الحقيقيّة حتّى يقول النّافي إنّ المعصية الحقيقية و هي الإتيان بالحرام الواقعي سبب مستقل لاستحقاق العقاب، و التجري سبب آخر، و هما مجتمعان في صورة الإتيان بالحرام الواقعي عالما به، و لازمه استحقاق عقابين فينكر ببطلان اللازم على المثبت، فلا يحتاج إلى تكلّف بالجواب بتداخل العقابين أيضا.

هذا بخلاف الأولى إذ عليه لا يمكن‌ [1] الإنكار عليه بما مرّ، لفرض أخذ مطلق التجري- الصادق على المعصية الحقيقية أيضا- سببا مستقلا لاستحقاق العقاب و إن كان يمكن منعه بمنع سببه غير عنوان التجرّي للعقاب في المعصية الحقيقية من العناوين المتحققة فيها، فإنه إذا كان السبب لاستحقاق العقاب هو عنوان التجرّي لا غير، فلازمه استحقاق عقاب واحد في المعصية الحقيقية أيضا، لأنه فيها أيضا لم يتعدد وجوده، بل له في كلّ منها و من الحكمية وجود واحد فلا


[1] كذا في نسخة (ب) و في (أ): «لا» فقط.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست