responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 275

مقصود من البحث في المسألة.

هذا بخلاف العلمية منها، فإنها تفيد العلم بالواقع و العمل كليهما، فيصح التمسك بها بالاعتبار الثاني، و هذا في الحقيقة ليس تمسكا بها، بل إنما هو تمسك بالقطع و إنما هي أسباب موجبة له.

ثمّ إنّا قيّدنا جواز التمسك بالإجماع في المسألة في الفرض الأول بكونه كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) قطعا للتنبيه على عدم العبرة فيها في ذلك الفرض أيضا باتفاق طائفة لم يعلم بدخول المعصوم (عليه السلام) فيهم و إنما يراد به استكشاف رأيه من باب الحدس لأجل أنه لا عبرة به مع فرض كشفه عن رأيه (عليه السلام)، لقيام احتمال أن يكون قول كل واحد من المجمعين عن رأيه و عقله لا عن تعبد المعصوم (عليه السلام) له به، و على تقدير حصوله لا حجية فيه فينحصر مورد صلاحيته لذلك فيما لم يكن إليه سبيل لعقول غير أهل العصمة.

فمن هنا ينقدح الإشكال في الإجماع في جميع المسائل الفرعية المماثلة للمقام و هي ما للعقل إليها سبيل، كمسألة حرمة الظلم أو الغصب مثلا الّذي هو قسم منه، بل و في جميع المسائل الأصولية الشرعية المماثلة له أيضا، كمسألة حجية الخبر أو مطلق الظن شرعا عند الانسداد و كمسألتي البراءة و الاحتياط، و كذا مسألة الاستصحاب.

و الحاصل: أنه إذا كانت المسألة مما انحصر طريقها في البلوغ عن المعصوم (عليه السلام) مع فرض اتفاق من عداه إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب على أحد طرفيها و القول بغير علم فيقال إنّ هؤلاء يمتنع تواطؤهم بأجمعهم على الكذب و القول بغير علم فجملة منهم صادقون فيما قالوا و قاطعون به لا محالة و طريق قطعهم فيها منحصر في البلوغ من المعصوم (عليه السلام) فما قالته تلك الجملة واصل منه (عليه السلام) فنستنتج من هاتين المقدمتين و نستكشف منهما أنّ ما اتّفقوا عليه واصل منه (عليه السلام)، و من المعلوم ان المقدمة الأخيرة منتفية

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست