responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 259

(1) أقول: مراده (قدس سره) أخذ اليقين في المثال المذكور باعتبار كونه صفة خاصّة و إلاّ فقد عرفت حكم قيام الاستصحاب مقامه على تقدير أخذه في موضوع الحكم من حيث الكشف و الطّريقية المطلقة، لكن لا يخفى أنّ‌ [1] الحكم بوجوب التصدق لأجل استصحاب الحياة على تقدير تعليق النذر على نفس الحياة لا يستقيم، بل مقتضى القاعدة عدم وجوبه حينئذ أيضا [1].

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول‌

: إنّ ما ذكرنا من أنّ القطع قد يكون مأخوذا في موضوع حكم- بمعنى كونه جزء منه- لازمه انتفاء الحكم المعلّق على المقيّد به واقعا بانتفائه أو انتفاء ذات المقيّد- الّذي هو متعلّقه-، فإذا فرض أنّ الحرمة علقت على الخمر المعلومة واقعا، فتنتفي بانتفاء العلم بها، و كذا بانتفاء الخمرية- أيضا- و إن كان العلم حاصلا بأن قطع بخمريّة مائع مع عدم كونه خمرا في الواقع، ضرورة انتفاء الحكم المعلق على مقيد بانتفاء كل من جزئي ذلك المقيد، فالخمر المجهولة رأسا أو المائع المقطوع بكونه خمرا مع عدم كونه خمرا في الواقع لا حرمة لشي‌ء منهما واقعا على الفرض المذكور من غير فرق في ذلك بين ما إذا أخذ العلم جزء لموضوع الحكم من حيث كونه صفة خاصة و بين ما إذا أخذ من حيث كشفه عن متعلقه.

نعم فرق بينهما من جهة أخرى و هي أنّ الحرمة الواقعية على الثاني يتوقف انتفاؤها فيما إذا كان المائع المفروض خمرا في الواقع على عدم قيام أمارة أو أصل على خمريّته أيضا، لما مرّ من أنّ القيد المأخوذ في الموضوع أعمّ من القطع‌


[1] مراده من قوله (قدس سره): لكن لا يخفى ... إلى آخره غير واضح الا على القول هكذا: و ان احتمل ان لا يكون مقصودا له و هو انه ان كان الموضوع لوجوب التصرف هو اليقين بحياة الولد على وجه الصفتيه فبانتفائه ينتفي الحكم بخلاف ما لم يكن كذلك و ان كانت مأخوذة بنحو الموضوعية على وجه الطريقية.


[1] في (ب): ان تخصيص الحكم. و في (أ) كما في المتن.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست