responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 248

لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع.) [1] ..

(1) يعني أنّ إطلاق الحجّة على القطع حقيقة غير معقول، لأنّها حقيقة فيما يوجب القطع بالمطلوب. هذا.

أقول: ما ذكره حاصلا لما ذكره سابقا فيه ما لا يخفى، إذ ما ذكره سابقا كان مبنيّا على اعتبار التوسيط في الحجّة المفقود في القطع، لا على اعتبار إيجابها القطع بالمطلوب.

نعم هذا فرق آخر بين القطع و غيره من الطرق و الأمارات، حيث إنّها موجبة للقطع بالمطلوب في مرحلة الظاهر بمعنى أنّه يكون مؤدّياتها مقطوع التعبّد بها من الشارع.

قوله- (قدس سره)-: (و حكمه أنّه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاصّ دليل ذلك الحكم) [2].

(2) و ذلك لأنّه لم يكن لمتعلّقه أثر حتى يترتّب عليه من غير توقّف على اعتباره شرعا أصلا، و الحكم المعلّق على المقيّد به كسائر الأحكام الشرعية المعلّقة على الموضوعات، و هو باعتبار كونه مأخوذا في موضوعه كسائر الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام، سواء كان اعتباره كذلك من حيث صفته الخاصّة به‌ [3] أو من حيث كشفه و طريقيته، فيدور أخذه فيه- مطلقا، أو على وجه خاصّ- مدار اعتبار الشارع إيّاه على أحد الوجهين.

في القطع الموضوعي و الطريقي‌

قوله- (قدس سره)-: (ثمّ من خواصّ القطع الّذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية و بعض الأصول العملية مقامه في‌


[1] فرائد الأصول 1: 4.

[2] فرائد الأصول 1: 5.

[3] كذا في النسخة (أ)، و الصحيح: (من حيث صفته الخاصّة به).، أو (من حيث الصفة الخاصّة به).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست