responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 242

فيطلق عليها الحجّة بهذا الاعتبار.

هذا توضيح ما أفاده المصنّف.

أقول: لا يخفى على المتأمّل أنّ الأمارات المعتبرة بالنسبة إلى أحكام متعلّقاتها ليست كالتغيّر بالنسبة إلى الحدوث من حيث كونه موضوعا له، حتى يصحّ توسيطها في إثبات تلك الأحكام لمتعلّقاتها كذلك.

أمّا بالنظر إلى الواقع فظاهر، و أمّا في الظاهر [1] فلأنّ الحكم على متعلّقاتها بتلك الأحكام في الظاهر يتوقّف على ثبوت مصداقية تلك المتعلّقات للعناوين الكليّة التي هي الموضوعات لتلك الأحكام في الواقع و لو بطريق شرعي، فالحكم عليها بأحكام الواقع لأجل كونها محرزة لصغرى تلك الأحكام، فإنّ المائع المشكوك في خمريّته لا يجوز الحكم عليه بحكم الخمر، و هي الحرمة واقعا، لعدم إحراز صدق الخمر عليه، و الحكم عليه بها في الظاهر يتوقّف على ثبوت خمريته بطريق شرعي، و الأمارات القائمة على كونها خمرا مبيّنة لمصداقيته للخمر بمقتضى دليل اعتبارها الدالّ على وجوب تصديقها و إلغاء احتمال مخالفتها للواقع، فإذا قامت بيّنة على خمرية مائع مشكوك الخمرية- مثلا- فهي محرزة لصغرى، و هي قولنا: هذا خمر، و ثبوت الحرمة له- حينئذ- إنّما هو بتوسيط الخمر، فيقال حينئذ: إنّ كلّ خمر حرام، فهذا حرام، لا بتوسيط البيّنة، بأن يقال: إنّه ما قامت البيّنة على كونه خمرا، و كلّ ما كان كذلك فهو حرام، فهذا حرام، فتوقّف الحكم بالحرمة عليه ظاهرا على قيام أمارة على خمريته إنّما هو من حيث ثبوت مصداقية الخمر بها، لا لأجل كونها واسطة لإثبات الأكبر- و هو قولنا: حرام- للأصغر الّذي هو ذلك المائع المشكوك في خمريته.

و يكشف عن ذلك: أنّ الأحكام الثابتة لمتعلّقات الأمارات إنما يحكم‌


[1] في (ب) و أما بالنظر إلى الظاهر.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست