responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 24

تستلزم الصحّة المرادفة للإجزاء، بل أعمّ منها لتوقّف الصحّة بهذا المعنى على أمر آخر أيضا و هو أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ.

أحدهما: إيقاع الفعل بداعي الأمر.

و ثانيهما: أن يكون هو بنفسه من رسوم العبودية للّه تعالى كالسجود و الخضوع له، إذ معه لا حاجة إلى وجود الأمر أصلا و بانتفاء كليهما يمنع الصحة.

فعلى هذا فنحن و إن كنّا مشتركين في الأمثلة المتقدّمة بواسطة قيام الإجماع على صحّتها، إلاّ أنّ الإشكال في حكم المجمعين بها فيها، فإنّ الظاهر أنّ حكمهم بها إنّما هو لاقتضاء القاعدة إيّاها، و من المعلوم أنّها إنّما تقتضيها إذا كان الفعل المأتيّ به منطبقا على الطبيعة المأمور بها بالمعنى المتقدّم، و جامعا لأحد الشرطين المتقدّمين، و الصلاة في الموارد المفروضة في الأمثلة المتقدّمة و إن كانت منطبقة على الطبيعة المأمور بها، إلاّ أنّه لم يعلم كون طبيعة الصلاة بنفسها من رسوم العبوديّة حتّى تكون تلك الصلاة كذلك لانطباقها، لتكون صحيحة لذلك، و الأمر بتلك الصلاة أيضا قد عرفت امتناعه، فلم يبق لهم وجه للحكم بصحّتها.

و يمكن دفعه: بأنّهم فهموا من الإطلاقات الواردة لبيان بعض آثار الصلاة- كقوله (صلى اللّه عليه و آله): «الصلاة قربان كلّ تقيّ» [1] و قوله (صلى اللّه عليه و آله): «الصلاة معراج المؤمن» [2]- أنّها بنفسها من رسوم العبودية و مقرّبة إليه تعالى و أنّ الأمر بها كاشف عن كونها كذلك، لا محقّقة له، و ليس ببعيد.

أقول: و لو لا الاعتماد على تلك الإطلاقات لأشكل الأمر علينا أيضا في الحكم بالصحّة في الأمثلة المذكورة بواسطة قيام الإجماع عليها بعد إحراز أنّ‌


[1] الكافي: 3- 265- كتاب الصلاة- باب فضل الصلاة- ح: 6، و من لا يحضره الفقيه: 1- 136- باب فضل الصلاة- ح: 16.

[2] لم نعثر عليه في كتب الحديث، و أورد مضمونه صاحب الجواهر: 7- 2.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست