على ما هو عليه من غير مدخلية الأمر [1] على طبق الطريق المؤدّي و لو كان لأجل فائدة [تدارك] ما يفوته من [2] مصلحة الواقع بالعمل بقطعه، فلا ريب أنّ لزوم التدارك حكم عقلي مبنيّ على استناد فوت المصلحة إلى أمر الشارع، و مع قطعه بكونه هو المحرّك للعمل على طبقه (لو كان مطيعا) [3] فلا يستند فوت المصلحة إلى الشارع بوجه، فظاهر امتناع الأمر [4] من الشارع- بالعمل عليه- كالنهي عنه أيضا.
نعم يجوز الأمر به من باب الإرشاد و الموعظة فيمن لم يكن عازما على العصيان أو على الإطاعة، بل في عازمه- أيضا-، فإنه ربما يوجب ردعه عما عزم إليه [5] من العصيان.
و كيف كان فصحّة الأمر به لا تضرّنا فيما نحن بصدده، إذ الغرض الأصلي إنّما هو إتيان [6] لزوم العمل بالقطع و عدم جواز المنع عنه، و هما حاصلان بما غير متوقّف على امتناع المأمور [7].
و قد ظهر بما مرّ عدم جواز التفصيل في لزوم العمل بالقطع بين أسبابه و أزمانه و متعلّقاته لجريان الدليل المذكور في كلّ قسم على حدّ سواء.
قوله- (قدس سره)-: (و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا.)[8]..
[1] في النسخة (أ): (للأمور). و في نسخة (ب): الأمور.
[2] في النسخة (أ): (لأجل فائدة ما يقوّمه).، و في نسخة (ب) لأجل تداركه ما يقوّمه ..، و الصحيح ما أثبتناه.