responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 239

على ما هو عليه من غير مدخلية الأمر [1] على طبق الطريق المؤدّي و لو كان لأجل فائدة [تدارك‌] ما يفوته من‌ [2] مصلحة الواقع بالعمل بقطعه، فلا ريب أنّ لزوم التدارك حكم عقلي مبنيّ على استناد فوت المصلحة إلى أمر الشارع، و مع قطعه بكونه هو المحرّك للعمل على طبقه (لو كان مطيعا) [3] فلا يستند فوت المصلحة إلى الشارع بوجه، فظاهر امتناع الأمر [4] من الشارع- بالعمل عليه- كالنهي عنه أيضا.

نعم يجوز الأمر به من باب الإرشاد و الموعظة فيمن لم يكن عازما على العصيان أو على الإطاعة، بل في عازمه- أيضا-، فإنه ربما يوجب ردعه عما عزم إليه‌ [5] من العصيان.

و كيف كان فصحّة الأمر به لا تضرّنا فيما نحن بصدده، إذ الغرض الأصلي إنّما هو إتيان‌ [6] لزوم العمل بالقطع و عدم جواز المنع عنه، و هما حاصلان بما غير متوقّف على امتناع المأمور [7].

و قد ظهر بما مرّ عدم جواز التفصيل في لزوم العمل بالقطع بين أسبابه و أزمانه و متعلّقاته لجريان الدليل المذكور في كلّ قسم على حدّ سواء.

قوله- (قدس سره)-: (و من هنا يعلم أنّ إطلاق الحجّة عليه ليس كإطلاق الحجّة على الأمارات المعتبرة شرعا.) [8] ..


[1] في النسخة (أ): (للأمور). و في نسخة (ب): الأمور.

[2] في النسخة (أ): (لأجل فائدة ما يقوّمه).، و في نسخة (ب) لأجل تداركه ما يقوّمه ..، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] ما بين القوسين إضافة من نسخة (أ).

[4] كذا في النسختين و سياق العبارة يقتضي هكذا: فظهر امتناع ..

[5] كذا في النسختين، و الأنسب: عليه.

[6] كذا في النسخة (أ)، و الصحيح: إثبات ..، و لا توجد هذه الكلمة في نسخة (ب).

[7] أي و هما حاصلان بدليل غير متوقّف على امتناع المأمور.

[8] فرائد الأصول 1: 4.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست