responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 223

الوضعي من حيث كونه شكّا في الحكم الوضعي، كما لا يخفى، بل غاية ما يصحّحه جريان الأصول الثلاثة الاخر- غير الاستصحاب في مورده- بملاحظة حيثية أخرى، و هي حيثية الشكّ في التكليف أو في المكلّف به، بل المصحّح لجريانها حقيقة إنّما هو تلك الثلاثة لا غير، فالذي يصحّ جريانه في مورد الشكّ في الحكم الوضعي من غير توقّف على ملاحظة حيثية أخرى إنّما هو الاستصحاب، و أمّا غيره فلا، فإنّ أصالة البراءة- سواء أخذت من العقل أو الشرع- إنّما هي نافية للمؤاخذة و التكليف على ما لم يقم حجّة عليه، و أصالة الاحتياط إنما هي حكم إرشادي لأجل تحصيل الأمن من تبعة ما قام حجّة عليه، و كذلك التخيير إنما هو حكم عقلي للمتخيّر في مقام الامتثال من غير معيّن و مرجّح، و كلّها مختصّة بالشكّ في الحكم التكليفي، فلا تغفل.

و كيف كان، فحاصل ترجمة عبارته- (قدس سره)-: أنّ الجامع لشرائط الخطاب إذا خطر بباله محمول من المحمولات الشرعية بالنسبة إلى فعل عامّ من أفعال المكلّف، فحالاته بمقتضى الحصر العقلي منحصرة في ثلاث، فإنه حينئذ: إمّا أن يرجّح في نظره ثبوت ذلك المحمول للفعل المتصوّر، أو انتفاؤه عنه، أو لا يرجح شي‌ء منهما أصلا، و الثاني هو الشك، و على الأوّل: إما أن يكون الرجحان في نظره مانعا من احتمال النقيض، أو لا يكون، الأول هو القطع، و الثاني هو الظنّ.

ثمّ إنّ البحث عن حجية الأمارات كالبحث عن الشبهات الموضوعية، و على تقديره- إنما هو من باب التطفّل، إذ المقصد الأصلي- كما عرفت- إنّما هو بيان حكم القطع و الظنّ و الشكّ بالنظر إلى الأحكام الكلّية.

في وجه حصر مجرى الأصول‌

قوله- (قدس سره)-: (و هي منحصرة في أربعة ... إلخ) [1].


[1] فرائد الأصول 1: 2.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست