responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 221

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيّبين الطاهرين، و لعنه اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

[في القطع‌] [1]

في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره)

قول المصنّف- (قدس سره)-: (فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعي) [2].

(1) مراده- (قدس سره)- من المكلّف ليس الّذي تنجّز عليه الخطاب كما هو الظاهر،- لامتناع كونه مقسما بين الملتفت و غيره، إذ لا بدّ في تنجّز الخطاب من الالتفات لا محالة، فهو لا يكون إلاّ الملتفت، فيمتنع انقسامه إليه و إلى غيره بل إنّما هو الجامع لشرائط الخطاب الّذي هو المقسم بينهما، لأنّ ظاهر قوله: (إذا التفت.). هو تقسيمه إليهما الظاهر في كونه قيدا احترازيا، لا توضيحيا محقّقا لموضوع المكلّف، كما قد يتوهّم و هو أنّ يناسب ذلك‌ [3]. نعم هو محقّق لموضوع القاطع و الظانّ و الشاكّ، إذ لا يتحقّق تلك العناوين إلاّ به، فهو من قبيل: (إذا رزقت ولدا فاختنه) من حيث كونه محقّقا لنفس الجزاء.

هذا، مضافا إلى تصريحه- (قدس سره)- بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة.

و أيضا يدفع احتمال كونه توضيحيّا و إرادة الّذي تنجّز عليه الخطاب: أنه- (قدس سره)- أراد جميع أصناف الملتفت: من القاطع، و الظانّ، و الشاكّ، سواء


[1] نظرا إلى سقوط بحثي القطع و الظنّ من النسخة الأصليّة، و لم نجدهما إلاّ في نسختين مستنسختين عنها، لذا اعتمدنا في تحقيق هذين البحثين عليهما و رمزنا لهما ب: (أ، ب).

[2] فرائد الأصول- طبعة جماعة المدرّسين 1: 2.

[3] كذا، و لكن ربما صحيح العبارة هكذا: (كما قد يتوهّم، و هو لا يناسب ذلك).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست