responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 22

الأمثلة دون الالتزام به خرط القتاد، كما سيأتي تفصيله في محلّه، و قد أشرنا إلى إجماله: من أنّه مستلزم للأمر بذي المفسدة الغير المتداركة بالمصلحة الغالبة لا محالة إن لم نقل بأدائه إلى التناقض، نظرا إلى اختلاف الأمر و النهي بالشأنية و الفعليّة، فلا ينبغي أن يظنّ خروجها عن محلّ النزاع.

اللهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ النزاع في المقام إنّما هو في جواز اجتماع الأمر و النهي، و امتناعه بالنظر إلى ذاتيهما مع قطع النّظر عن الجهات الخارجية، فلا يستبعد حينئذ أن يكون جواز الاجتماع من هذه الجهة متّفقا عليه بين الفريقين، فتأمّل.

ثمّ إنّه قد حكي عن شيخنا الأستاذ- (قدس سره)- أنّه وجّه الصحّة في الأمثلة المذكورة بالتزام ثبوت الأمر فيها واقعا، ثمّ التفت إلى الإشكال المتقدّم و هو لزوم الأمر بذي المفسدة، فأجاب عنه بوجهين:

أحدهما: أنّ النزاع في المقام لا يختصّ بالعدلية، بل يعم الأشعرية المنكرين للمصلحة و المفسدة في المأمور به و المنهي عنه، فلأحد حينئذ منع ثبوت المفسدة في الفعل حال الجهل و النسيان، فلا يلزم الأمر بذي المفسدة.

و ثانيهما: أنّ الظاهر من أدلّة العدلية- التي أقاموها على دوران الأحكام مدار المصالح و المفاسد- إرادتهم الأعمّ من المصلحة و المفسدة الكامنتين في ذات الفعل فلم يقم دليل قاطع في تلك الأمثلة على أنّ الفعل نفسه مشتمل على المفسدة، فيحتمل أن يكون في نفس النهي عنه مصلحة، فيرتفع المحذور. هذا خلاصة ما أفاده- (قدس سره)-.

لكن لا يخفى ما في كلّ من هذين الوجهين:

أمّا الأوّل منهما: فلأنّه إنّما يجدي لمن كان من الأشاعرة، لا لمن كان من العدلية التي هو- (قدس سره)- منهم، بل رئيسهم.

و أمّا الثاني: فلأنّه بعد تسليم صحّة النهي لمصلحة في نفس النهي، نمنع‌

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست