responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 15

ثمّ إنّ هنا صورا اخر من صور اجتماع الوجوب و الحرمة لا بأس بالإشارة إلى بعضها و إن كانت خارجة عن محلّ النزاع:

منها: ما إذا كان الوجوب و الحرمة كلاهما كفائيّين و عينيّين مقابل التخييري.

و منها: ما إذا كان الوجوب كفائيا و الحرمة عينيّة مقابل الكفائي.

و منها: عكس هذه الصورة مع فرض كون موضوع الوجوب و الحرمة في الصور الثلاث هو نفس مورد الاجتماع ابتداء.

و ممّا ذكرنا- من اعتبار كلّية متعلّقيهما في محلّ النزاع، و أنّه لا بدّ للمكلّف من مندوحة لامتثال الأمر- علم خروج تلك الصور أيضا عن محلّ النزاع في المقام.

هذا مضافا إلى أنّ وضوح امتناع الاجتماع فيها أيضا بمثابة لا نظنّ بأحد إنكاره، ضرورة أنّ إرادة شي‌ء واحد عينيا مقابل التخييري يناقض كراهة ذلك.

و من هنا يتولّد الإشكال بالنسبة إلى الصنائع المكروهة و إلى القضاء ممن لا يثق من نفسه من القيام به، حيث إنّها واجبة كفائية و مكروهة أيضا، فإنّ الكراهة و إن كانت أدون من الحرمة، إلاّ أنّها مناقضة للوجوب كما لا يخفى، فلا بدّ من الجمع بينهما بوجه.

و أقرب وجوه الجمع أن يتصرّف في دليل الكراهة في الأمثلة المذكورة بتخصيصه بما إذا قام أحد بتلك الواجبات الكفائيّة، إذ حينئذ يسقط الوجوب الكفائي عمّن لم يقم بها، فلا يجتمع مع الكراهة.

الثالث‌

قد أشرنا في مطاوي كلماتنا المتقدّمة إلى الثمرة بين القولين في المسألة: من أنّه يتفرّع على القول بجواز الاجتماع عدم التعارض بين الأمر و النهي بالنسبة إلى مورد الاجتماع، فيعمل بمقتضاه، فيصحّ وقوعه امتثالا عن الأمر و مبرئا للذمّة عنه، و التعارض بينهما على القول بامتناعه، فيعمل بمقتضاه من ملاحظة الترجيح لأحدهما إن كان له مرجّح فيدخل فيه مورد التعارض‌

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست