responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 4  صفحة : 238
وترتيب اثر البطلان من الحين على الاعمال السابقة (كما انه بما ذكرنا) من عدم الاجزاء في الامارات على السببية والطريقية يظهر الحال في الاصول العملية عند انكشاف الخلاف (فان التحقيق) فيها أيضا عدم الاجزاء حتى في الاصول التنزيلية كالاستصحاب وقاعدة الطهارة على وجه قوى وغيرهما (فانهما) لا تزيد عن الامارات التي قلنا فيها بعدم الاجزاء حتى على السببية (فالتحقيق) حينئذ عدم الاجزاء مطلقا سواء في الامارت أو الاصول وسواء في العبادات وغيرها الا إذا قام دليل بالخصوص في مورد على الاجزاء من اجماع أو غيره هذا كله في الاجتهاد. واما التقليد (ففيه مقامات) (المقام الاول): التقليد لغة من القلادة بمعنى جعل القلادة في العنق، وهو يتعدى إلى مفعولين، احدهما القلادة أو ما هو بمنزلتها، وثانيها ذو القلادة، ومنه تقليد السيف اي جعل حمالته في عنقه، وتقليد الهدي، وفي حديث الخلافة وقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع). (واما اصطلاحا) فقد إختلف كلماتهم في تفسيره (فقيل) أنه عبارة عن الاخذ بمعنى الالتزام الكلى بالعمل على فتوى مجتهد معين في الوظائف التكليفية والوضعية (لان) المقلد التزامه الكلى وبنائه على تبعية فتوى المجتهد في مقام العمل من غير تأمل ونظر كأنه جعل فتواه قلادة في عنقه، نظير أخذ البيعة والالتزام بالقيام بلوازمها (وقيل) أنه عبارة عن نفس العمل بفتوى المجتهد المعين اعتمادا على فتواه وأنه لا مدخل لحيث الاخذ والالتزام في مفهوم التقليد، ولا يتحقق عنوانه خارجا إلا بنفس العمل لا بصرف أخذ الفتوى أو الرسالة (ولا يخفى) أن التفسير الاول وإن كان اوفق بالمعنى اللغوي، ولازمه تحقق عنوانه بصرف أخذ الرسالة وتعلم المسائل، لصدق المقلد حقيقة على الآخذ بفتوى الغير للعمل بها وان لم يعمل بعد بفتواه لفسق أو لعدم وقوع العمل مورد ابتلائه (إلا) أن الاشكال في قيام


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست