responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 4  صفحة : 127
مقام الحكم الفعلى (ومن الواضح) حينئذ خروج موارد التزاحم عن موضوع التعارض المصطلح (لان) باب التزاحم لا يكون الا في مورد الجزم بوجود الملاكين والغرضين مع ضيق خناق المولى من تحصيل كلا الفرضين، واين ذلك وباب التعارض الذى يجزم بعدم ثبوت الملاك والمقتضى لاحد الحكمين (وبالجملة) مرجع باب التعارض المصطلح إلى تكاذب المدلولين حتى في مرحلة الملاك والمقتضى، وهذا لا يكون الا في صورة العلم بكذب احد الدليلين فيما يؤدى إليه من الملاك والمقتضى (ومن هنا) نقول ان باب اشتباه الحجة بلا حجة خارج من موضوع التعارض، كصورة العلم بصدور احد المدلولين تقية ولو مع اليقين بصدور كلا الخبرين عن الامام (ع) (نعم) لا يختص باب التعارض بما إذا كان الدليلان مؤديين إلى ثبوت النقيضين (بل يعم) مطلق فرض العلم بتكاذب الدليلين ولو عرضا لامر خارجي، كمثال وجوب الظهر والجمعة (من غير فرق) بين اتحاد سنخ الحكم فيهما كما في المثال وعدم اتحاده، كما لو كان مؤدى احد الدليلين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مؤدى الآخر وجوب دية الحر في قتل عبد المدبر مع العلم بعدم تشريع احد الحكمين (فانه) يدخل ذلك ايضا في باب التعارض بعين ملاك دخول مثال الظهر والجمعة فيه من حيث امكان تشريع كلا الحكمين ذاتا وامتناعه عرضا (لا في باب) اشتباه الحجة بغيرها كما توهم بصرف عدم اتحاد سنخ الحكم فيهما. (الامر الثاني) قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم فان الضابط في باب التزاحم انما هو بوجود الملاك والغرض في كل واحد من الخطابين مع ضيق خناق المولى من تحصيلهما (سواء) كان تزاحمهما في عالم التأثير في الرجحان والمحبوبية الفعلية لدى المولى، كموارد تصادق الامر والنهى في مثل الصلاة والغصب على القول بالامتناع (أو كان) تزاحمهما ممحضا في عالم الوجود ومرحلة الارادة الفعلية، كما في المتضادين وجودا، ومنه مورد التصادق في باب الاجتماع على القول بالجواز خصوصا مع عدم المندوحة (كما ان) الضابط في باب التعارض انما هو بعدم الملاك والمقتضى في احد الخطابين، ولذا قلنا برجوع التعارض بين الدليلين من حيث المدلول إلى


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست