responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 4  صفحة : 102
الصحة بمعنى التمامية، وبينها بمعنى ترتب الاثر (ثم ان) للشيخ الاعظم قده كلاما في المقام في وجه بيان المعارضة وتقديم اصالة الصحة، ولاجل تلامذته السيد العلامة الشيرازي قده كلام آخر في وجه المعارضة، ولا يسعني المجال للتعرض لهما، خصوصا لما عرض على من ضعف الحال وضيق.. مع تشتت البال واليه شكواى وهو المستعان (بقى الكلام) في اصالة الصحة في الاقوال والاعتقادات (اما الاقوال) فالشك في صحتها يتصور على وجوه (الاول) من حيث كونه مباحا، أو حراما موجبا لفسقه (ولا اشكال) في الحمل على الصحة من هذه الجهة (الثاني) من حيث كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة والهيئة، كما (لو شوهد) صدور عقد أو ايقاع من الغير وشك في كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة والهيئة (ولا اشكال) في الحمل على الصحة من هذه الجهة ايضا وانه يترتب عليه آثار الصحة من حيث النقل والانتقال وغيرهما (الثالث) من حيث كونه كاشفا عن المعنى المقصود (والشك) من هذه الحيثية يكون من وجوه (الاول) من جهة ان المتكلم قصد المعنى بقوله بعت أو ملكت ام لم يقصده بل تكلم من غير قصد (ولا ريب) في الحمل على الصحة من هذه الجهة وترتيب آثارها، بحيث لو ادعى عدم قصد المعنى بقوله بعت أو انه تكلم لغوا أو للتعلم ونحو ذلك لم يسمع منه (الثاني) من جهة ان المتكم اراد من اللفظ معناه الحقيقي حتى يترتب عليه الاثر، أو اراد منه المعنى المجازي في مقام الاستعمال بلا ذكر القرينة (وفي جريان) اصالة الصحة في هذه الصورة اشكال ينشأ من عدم تصور الفساد في استعماله ذلك. لعدم كون استعمال اللفظة في المعنى المجازى في نفسه بلا ذكر القرينة استعمالا فاسدا، مع وضوح اختصاص هذا الاصل بما إذا كان مجريه مما له فرد صحيح وفرد فاسد (وكذا الكلام) فيما لو شك في كون المتكلم معتقدا لمؤدي قوله من الاخبار أو الانشاء (نعم) في فرض تصور الصحة والفساد في انشائه أو اخباره، لا اشكال في الحمل على الصحيح (ولكن) ذلك مع قطع النظر عن اصالة الحقيقة واصالة الظهور ونحوها من الاصول اللفظية المرادتة (والا) فلا مجال لاصالة الصحة في الكلام


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 4  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست