بلوغ العاقد حين العقد (إذ بعد) عدم اقتضاء هذا الاصل لاثبات بلوغ العاقد ورفع الشك من جهته، يجري فيه استصحاب العدم ويترتب عليه أثره الذي هو فساد العقد وعدم ترتب النقل والانتقال، فتقع بينهما المعارضة (ومع) هذا التعارض لا مجال لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص بما ذكرنا من لزوم اللغوية في جعلها لولا تقديمها على تلك الاستصحابات (كما لا مجال) لتقديم الاستصحاب عليه من جهة الحكومة (بتوهم) تسبب الشك في الصحة والفساد حينئذ عن الشك في بلوغ العاقد، وباصالة عدمه يرتفع الشك عن صحة العقد تعبدا (فانه) لو تم ذلك فانما هو فيما إذا كان الشك مأخوذا في موضوع القاعدة، لا موردا لها (والا) فعلى فرض اخذه فيها على نحو الموردية، كما هو المفروض من امارية القاعدة، فلا حكومة للاستصحاب عليها (واما ان بنينا) في مفاد لا تنقض على كونه ناظرا إلى مجرد الامر بالمعاملة مع المستصحب معاملة الواقع من حيث الجرى العملي كما هو المختار (فيمكن) ان يقال بتقديم القاعدة على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة (لانها) بمقتضى دليل تتميم كشفها توجب الغاء احتمال فساد المعاملة (ومعه) لا يجري استصحاب عدم البلوغ، لخلوه حينئذ عن الاثر (لا يقال) على هذا الفرض لا بد من التعارض ايضا بين الاستصحاب والقاعدة، كالفرض السابق، فكيف التفكيك بينهما (فانه يقال) ان مرجع التنزيل في الفرض الثاني في استصحاب الموضوع إلى تعبدين تعبد بالموضوع وتعبد بأثره حسب تعدد الشك من حيث الموضوع واثره من الحكم التكليفي أو الوضعي (فإذا) كان التعبد الثاني محكوما باصالة الصحة، يكون التعبد بالموضوع لغوا لخلوه عن الاثر (بخلاف) الفرض الاول (فان) فيه لا يكون الا تعبد واحد بالموضوع بلحاظ جعل اثره (ولاجله) يقع التعارض بين التعبد بالصحة بمقتضى القاعدة، وبين التعبد بعدمها بمقتضى استصحاب عدم البلوغ (ولا مجلل) فيه لتقديم القاعدة على الاستصحاب الا بمناط التخصيص من جهة محذور اللغوية في جعلها، من غير فرق في ذلك بين القول بأن الصحة في القاعدة بمعنى التمامية، أو ترتب الاثر (هذا كله) على القول بامارية هذه القاعدة (واما