responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 26
رتب على الموضوع الواقعي (إذ فيه) ان حكم العقل بايجاب الاحتياط في رتبة الشك في الموضوع الذى حكم بقبحه فرع امكان تطرق الشك في حكمه الوجداني بالحسن أو القبح، وعلى ما بينا من امتناع ذلك لاستحالة خفاء الوجدانيات على الوجدان اين يتصور الشك في الحكم كي يبقى المجال لحكمه الطريقي بايجاب الاحتياط (واما) توهم كفاية مجرد الشك في الموضوع والمناط في حكمه بايجاب الاحتياط (فمدفوع) بان لازمه حكمه به في كل شبهة بدوية حكمية أو موضوعية، وهو كما ترى، فان مرجعه إلى القول باصالة الحذر في الاشياء لدى العقل (هذا) في الاحكام العقلية الوجدانية (واما احكامه) الاستكشافية من مثل استحالة التكليف بغير المقدور وبما لا يطاق فتصور الشك فيها وان كان صحيحا، ولكن لا يلزم ان يكون له عند الشك في الاستحالة حكم طريقي على وفق حكمه بالموضوع الواقعي، والا يلزم حكمه بعدم التكليف مع الشك في القدرة (مع انه) ليس كذلك قطعا، بل العقل في مثله يحكم عند الشك بوجوب الاحتياط كما هو واضح (وكيف كان) فهذا كله في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي بالحسن أو القبح بقاعدة الملازمة، واستصحاب نفس الحسن والقبح العقليين. (واما استصحاب) الموضوع الذي حكم العقل بحسنه أو قبحه الشارع بوجوبه أو حرمته (فانكان) الشك فيه لبعض الامور الخارجية، كالشك في بقاء وصف الاضرار في الكذب الذي حكم بقبحه، فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه (وان كان) الشك فيه لاجل انتفاء بعض الخصوصيات التي يحتمل دخله في موضوعية الموضوع، فالذي يظهر من بعض الاعلام نفى الاشكال عن جريان الاستصحاب فيه ايضا (ولكن) دقيق النظر وفاقا للشيخ قدس سره يقتضى المنع عن جريانه فيه (فان) الغرض من استصحاب الموضوع في مثل المقام الذي هو من الشبهات الحكمية، ان كان استصحابه بوصف موضوعية للحكم، فهو يرجع إلى استصحاب حكمه لان وصف الموضوعية منتزع عن حكمه فيغنى استصحاب الحكم عن استصحابه (وان كان) الغرض استصحاب ذات الموضوع التي عرض عليها الحكم لا هي بوصف معروضيتها للحكم، فمثل هذا الاستصحاب غير جار في كلية موضوعات الاحكام في الشبهات


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست