responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 247
محله (انه انما يجري) الاستصحاب ويكون من استصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلى إذا كان ثبوت كل واحد من نحوي الوجوب مشكوكا بحيث يكون الثابت مرددا من الاول بين ما هو مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني، وما هو مقطوع البقاء، كالحدث المردد بين الاصغر والاكبر بعد فعل ما يوجب رفع الاصغر، وليس الامر كذلك في المقام (وانما) هو من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي كان الشك في بقاء الكلى لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم حدوثه (فان) ما علم ثبوته سابقا انما هو الوجوب الغيري الذي علم بارتفاعه، والمحتمل بقائه هو الوجوب النفسي لاحتمال مقارنة مناطه لمناط الغيرية أو قيام مناطه مقام مناطها، والاستصحاب في مثله غير جار قطعا الا إذا كان المحتمل بقائه من مراتب الفرد الذي ارتفع، بان يكون من الحقائق التشكيكية شدة وضعفا، وليس المقام من ذلك ايضا لوضوح مبائنة الوجوب النفسي وكونه غير سنخ الوجوب الغيري (وثانيا) ان الشك في بقاء وجوب الاجزاء المتمكن منها مسبب عن الشك في بقاء المتعذر على جزئيته حال تعذره، فاصالة بقاء جزئيته للمركب يقتضى سقوط التكليف عن البقية، ومعه لا ينتهي المجال إلى استصحاب بقاء وجوبها (ودعوى) مثبتية الاصل المزبور باعتبار ان ترتب سقوط التكليف عن البقية من اللوازم العقلية للاضطرار إلى ترك الكل الذي هو من اللوازم العقلية لترك الجزء (مدفوع) بانه كذلك لولا كونه من اللوازم الاعم من الواقع والظاهر، والا فلا ضير في ذلك، نظير وجوب الاطاعة الذي هو من لوازم مطلق الوجوب الاعم من الواقع والظاهر، فانه كما ان من لوازم ثبوت الجزئية المطلقة للمتعذر واقعا سقوط التكليف عن الكل بتعذره لاقتضاء تعذره تعذر الكل والمركب، كذلك من لوازم الجزئية الظاهرية ايضا سقوط التكليف الظاهري عن الكل بالاضطرار إلى ترك الجزء (وتوهم) انه لا معنى لاستصحاب الجزئية للمتعذر في حال تعذره، لانه بحسب مقام الدخل في المصلحة امر تكويني لا تناله يد التشريع، وبالنسبة إلى التكليف الفعلى الذي هو منشأ انتزاع جزئيته الفعلية للمأمور به لا يكون التكليف قابلا للثبوت للقطع بارتفاعه


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست