responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 233
في أجزاء الزمان على نحو قابل للتكثر تحليلا، فلا إشكال أيضا في أن المرجع عند الشك هو عموم هذا العام دون الاستصحاب، من غير فرق بين أن يكون التقطيع من الاول أو الوسط. فان الموضوع حينئذ وان كان واحدا شخصيا مستمرا إلا أن وحدته الشخصية لا ينافي تعدد الحكم المتعلق به تحليلا باعتبار قطعات وجوده التحليلي بالاضافة إلى اجزاء الزمان، بل يكفى مجرد قابليته لذلك في حمل الدليل المتكفل لحكم العام على بيان سنخ الحكم الا شخصه الآبى عن التعدد ولو تحليلا " وحينئذ " فإذا خرج بعض أفراد هذا العام عن الحكم في زمان وشك في أن خروجه في جميع الازمنة أو في بعضها، فلا قصور في مرجعية العموم المزبور بالنسبة إلى الازمنة المتأخرة عن زمان اليقين بخروجه، لوقائه حينئذ في التكفل لحكم الفرد الخارج في زمان، في الازمنة المتأخرة، ومعه لا يبقى مجال لجريان الاستصحاب لا في مفاد العام، ولا في مفاد المخصص. (نعم) لو كان دليل العام في تكفله لاثبات الحكم لكل فرد ناظرا إلى حيث وحدة الحكم وشخصيته بنحو غير قابل للتكثر ولو تحليلا، كان للمنع عن الرجوع إلى العام كمال مجال، لارتفاع ما تكفله دليل العام من الحكم الشخصي المستمر بالتقطيع في بعض الازمنة وعدم تكفله ايضا لاثبات حكم آخر له بعد التقطيع المزبور (إذ حينئذ) لا محيص من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص، لا إلى عموم العام، بل ولا إلى استصحاب مفاده، للقطع بعدم امكان بقائه على وحدته الشخصية بعد انقطاعه وتخلل العدم في البين (ولكن) ذلك في فرض كون التقطيع من الوسط (والا) ففى فرض كونه من الاول أو الآخر لا قصور في مرجعية دليل العام كما ذكرناه (وبما ذكرنا) يظهر الحال فيما لو كان العموم الزماني بنحو الدوام والاستمرار مأخوذا في الحكم لا في الموضوع أو المتعلق، فانه يأتي فيه ايضا ما ذكرناه من التشقيق في الدليل المتكفل لثبوته، من حيث كون النظر فيه، تارة إلى حيث وحدته واستمراه على نحو غير قابل للتكثر ولو تحليلا، واخرى إلى صرف ثبوت الحكم الشخصي لذات موضوعه بما هي سارية في جميع الاحوال والآنات بلا نظر منه في اثباته إلى حيث وحدته الشخصية


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست