responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 226
العموم لاثبات حكمه بعد زمان التخصيص (بل لابد) حينئذ من التماس دليل آخر (والا) فالدليل الاول لم يتكفل الا لاثبات حكم شخصي مستمر زمانا لموضوع شخصي مستمر ومثله انقطع بالديل المخرج (بخلاف) الاخيرين، فان الدليل الاول بلحاظ تكفله لاثبات الحكم الشخصي القابل للانحلال لذات الفرد أو الطبيعي الجامع على نحو الاطلاق والسريان بالنسبة إلى الحالات والازمان يكون مثبتا لحكم هذا الفرد فيما بعد زمان التخصيص، ومن هذه الجهة لا قصور في التشبت به لثبوت حكمه بعد التقطيع (من غير فرق) بين ان يكون التقطيع من الوسط أو من الاول (والسر في ذلك) هو ان ما يقتضيه نفس دليل الحكم انما هو ثبوت الحكم لذات الفرد أو الطبيعي في الجملة بحيث لو شك فيه بالنسبة إلى بعض الاحوال أو الازمان يرجع فيه إلى الاصول العملية (واما) ثبوته له مستمرا إلى الابد وفى جميع الاحوال فانما هو بمقتضي اطلاق دليله، وبذلك يستكشف من الدليل المخصص المزبور المخرج للزمان، تحديده من الاول إلى الزمان الخاص، فيكون الدليل المخصص في الحقيقة محددا له إلى زمان خاص، لا انه مخصص ومخرج للفرد عن حكم العام، والا يلزم عدم ثبوت حكم العام من الاول لمثل هذا الفرد، وليس كذلك بل العام باق على عمومه حتى بالنسبة إلى هذا الفرد (غاية الامر) يرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى بعض الازمنة ويؤخذ باطلاقه فيما عداه، إذ لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى غير هذا الزمان، لان ؟ ؟ ؟ ؟ لا يخرج عن الحجية بمجرد ورود تقييد على بعض جهاته (وبهذه) الجهة نفرق في الفرض الاول بين منقطع الوسط ومنقطع الاول والاخير، حيث نقول بمرجعية العام باطلاقه المتكفل لشخص الحكم في الاخيرين بلحاظ عدم خروج الحكم الشخصي الثابت للفرد بعد التقطيع المزبور بالنسبة إلى غير زمان المخرج عن الوحدة والشخصية (بخلاف) التقطيع من الوسط فانه من المستحيل بقاء الحكم المزبور على وحدته مع تخلل العدم بينهما (فلو) ثبت له حكم بعد الزمان المخرج، يلزم تكفل دليل العام لاثبات الحكمين، والمفروض عدم تكفله الا لاثبات حكم وحداني شخصي كما هو ظاهر. (الامر الثاني) لا اشكال في ان اعتبار العموم الزماني بنحو القيدية أو


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست