responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 205
موت مورثه التي منها عدم ارثه منه، حيث انه يثبت به بضم وجدان موت المورث في الزمان المعين اجتماع عدم اسلام الوارث وموت المورث في الزمان (وكذلك) الامر فيما لو انعكس الفرض بان علم باسلام الوارث في يوم معين ويشك في موت المورث في انه قبله أو فيه أو بعده، فانه باستصحاب عدم موته أو حيوته إلى زمان اسلام الوارث يثبت موضوع التوارث الذي هو اجتماع الاسلام وحيوة المورث في الزمان. (هذا) إذا كان الاثر لمجرد عدم احد الحادثين في زمان الآخر (واما) إذا كان الاثر لوجود احدهما المتصف بالعدم في زمان الآخر، فلا يجري فيه اصالة بالعدم لعدم اليقين بالحالة السابقة، وعدم اثمار استصحاب ذات عدم الامر الكذائي إلى زمان الحادث الآخر لاثبات ارتباط الموجود واتصافه بالعدم، لان غاية ما يثبت به هو ان زمان وجود الحادث المعلوم، زمان عدم الآخر، واين ذلك واثبات موضوع الاثر الذي هو الذات المتصف بالعدم في زمان الاخر (والى ذلك) نظر المحقق الخراساني قدس سره في تفصيله بين ان يكون الاثر للحادث المتصف بالعدم في زمان كذا، وبين ان يكون الاثر لذات عدم احدهما في زمان الآخر (هذا) في مجهول التاريخ. (واما) في معلوم التاريخ منهما فلا مجرى فيه للاستصحاب، لانتفاء الشك اللاحق بالنسبة إليه فانه قبل يوم الخميس الذي هو ظرف حدوث الاسلام مثلا كان اسلام الوارث معلوم العدم وفي يوم الخميس كان معلوم التحقق فلا يتصور الشك فيه في زمان كى يجري فيه استصحاب العدم (وقد يتوهم) ان المعلوم انما هو وجوده بالاضافة إلى اجزاء الزمان، واما بالاضافة إلى زمان الواقعي لحدوث الآخر، فحدوثه مشكوك فيه فيستصحب عدمه بهذا الاعتبار، فيعارض مع الاصل الجاري في مجهول التاريخ (واجيب عنه) بانه ان اريد لحاظه بالاضافة إليه على وجه يكون زمان الآخر ظرفا محضا لوجوده على وجه الاجمال فهو عبارة اخرى عن لحاظه بالاضافة إلى اجزاء الزمان، وقد عرفت انه مع العلم بتاريخ حدوثه لاشك في وجوده حتى يستصحب (وان اريد) لحاظه بالاضافة إليه على وجه يكون زمان الآخر قيدا ووصفا لوجوده فلا حالة له سابقا حتى يستصحب، ولذا يمنع عن استصحاب وجود المتصف بالتقدم


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست