مجرد كون المستصحب ذا اثر في الحدوث ما لم يكن ذا اثر عملي في بقائه، لان ذلك اجنبي عن هذا التنزيل، ولذا يكتفى في جريان الاستصحاب بمجرد كون المستصحب ذا اثر عملي في بقائه ولو لم يكن لحدوثه اثر شرعي أو عملي اصلا ووجهه ما اشرنا إليه. (التنبيه التاسع) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الحدوث في الزمان اللاحق رأسا، كالشك في الطهارة بعد العلم بالحدث وبالعكس، وبين ان يكون مشكوك الحدوث في جزء من الزمان ومن حيث ظرفه مع الجزم باصل حدوثه في الجملة، كالشك في تقدم حدوث الشئ وتأخره (فكما) يجري الاستصحاب في الاول يجري ايضا في الثاني (فلو علم) يوم الجمعة بموت زيد وشك في ان حدوثه فيه أو فيما قبله يجري فيه استصحاب العدم في الازمنة المشكوك حدوثه فيها إلى زمان اليقين باصل الحدوث اجمالا، ويترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على عدم حدوثه فيها، ولا يضر به احتمال انطباق زمان الحدوث الاجمالي على الازمنة السابقة المتصلة بزمان علمه، لان ذلك لا يخرجه عن المشكوكية واقعا بعد عدم سراية اليقين الاجمالي من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى المحتملات التفصيلية (نعم) لا يثبت بمثله حدوثه في الزمان المتأخر لانه من المثبت الذي نفينا اعتباره في التنبيه السابق، الا بدعوى ان الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم، فإذا احرز وجود الشئ في زمان وثبت بالاصل عدمه قبل ذلك الزمان يتحقق مفهوم الحدوث، لاندراجه في الموضوعات المركبة المحرزة بعضها بالوجدان وبعضها بالاصل، ولكنه ضعيف جدا (نعم) لا يجري فيه اصالة عدم حدوثه في الزمان المتأخر الذي هو زمان العلم بحدوث الحادث، اما فيه، أو فيما قبله، لا بالنسبة إلى طبيعي الحدوث: ولا بالنسبة إلى شخص الحدوث المحتمل تحققه في زمان العلم (والاول) ظاهر للجزم بانتقاض عدم الطبيعي في ذلك الزمان بيقين