responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 71
ولكن مورد الاشكال في امكان جعل الطريق لا يكون مختصا بهذا الفرض بل يعم فرض الانفتاح (وبذلك ظهر) الاشكال فيما افاده قده ثانيا من جعل اوامر الطرق اوامر طريقية غير مستتبعة للترخيص الشرعي (إذ نقول) انه في فرض فعلية الارادة يتوجه عليه محذور نقض الغرض في حال الانفتاح عند مخالفة الامارة الواقع، ومع فرض عدم فعلية الارادة وعدم بلوغها إلى مرحلة الانقداح، لابد من الالتزام بشأنية التكليف في موارد الامارات المخالفة للواقع على نحو ما افاده في موارد الاصول المرخصة، فلا مجال للتفكيك بينهما (مضافا) إلى ان هذه الانشاأت ما لم تكن عن داعي جعل الترخيص في ظرف المخالفة لا تكون صالحة للمعذرية عند الانفتاح وحكم العقل بلزوم الفحص، ومع كونها عن داعي جعل الترخيص في ظرف المخالفة لابد من رفع اليد عن فعلية الواقع والالتزام فيه بالشأنية كما في موارد الاصول المرخصة لاستحالة اجتماع فعلية الارادة الواقعية مع الترخيص الفعلى بالخلاف (وبما ذكرنا) يظهر انه لا تندفع مثل هذه الشبهة بما افيد في الامارات من انه ليس المجعول فيها حكما تكليفيا وانما المجعول فيها مجرد الطريقية والكاشفية والوسطية في الاثبات فلا يكون في البين الا الحكم الواقعي فقط اصاب الطريق للواقع أو اخطأ (إذ بعد) الغض عما فيه من الاشكال في اصل المبنى (يرد عليه) بانه وان يدفع به محذور التضاد الا انه يبقى محذور نقض الغرض على حاله في حال الانفتاح وصيرورة المكلف بحكم عقله بوجوب الفحص بصدد تحصيله (ضرورة) انه مع فعلية الارادة الواقعية حينئذ بحفظ الغرض وشمولها ولو بنتيجة الاطلاق لمرتبة الجهل بها حسب اعترافه غير مرة في الجواب عن الشيخ قدس سره وغيره (يكون) جعل ما يوجب تفويته نقضا منه لغرضه وهو المستحيل (كما انه) لا يدفع به محذور تفويت المصلحة في فرض الانفتاح وتمكن المكلف من الفحص (وقياسه) بفرض قيام الحجة العقلية على الخلاف (مدفوع) بما تقدم من ان القاطع حين قطعه لما لم يحتمل الخلاف يكون الفوت في مورده قهريا (بخلاف المقام) فانه مع احتمال مخالفة الامارة للواقع وجدانا يكون التعبد بها تفويتا للمصلحة من المولى وهو قبيح هذا (مع انه) لا يجرى هذا الوجه في الاصول المحرزة لانها فاقدة للطريقية (ودعوى) انه المجعول فيها هو الجرى العملي والبناء على احد طرفي الشك على


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست