responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 474
باختياره مع حصول اسباب العلم لديه (هذا مضافا إلى ما يرد عليه من ان لازم بقاء العلم الاجمالي في المقام وعدم انحلاله هو وجوب الفحص التام عليه إلى ان يقطع بالعدم ولا يكفيه الفحص بمقدار يحصل له الاطمينان بالعدم وخروج المورد عن معرضية وجود الحكم، مع ان المقصود في المقام كفاية ذلك المقدار في جواز الاخذ بالبرائة (وقد استدل) لوجوب الفحص بامور اخر (منها) الاجماع القطعي قولا وعملا على عدم جواز الاخذ بالبرائة ومطلق الاصول النافية قبل الفحص واستفراغ الوسع في الادلة (ومنها) الادلة الدالة على وجوب تحصيل العلم كايتي النفر والسؤال والاخبار الدالة على الحث والترغيب في التفقه والذم على ترك السؤال، بتقريب انه لولا وجوب الفحص لم يكن وجه لايجاب السؤال والذم على تركه مع كون الشبهة بدوية الجارية فيها عموم كل شئ لك حلال وحديث الرفع والحجب (ومنها) الاخبار الدالة على مؤاخذة الجاهل بفعل المعاصي من جهة ترك تفقههم في الدين، مثل قوله صلى الله عليه وآله فيمن غسل مجدورا اصابته جنابة فكزومات قتلوه قتلهم الله الا سئلوا الا يممموه (وقوله ع) فيمن اطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء ما كان اسوء حالك لو مت على هذه الحالة، بتقريب ان الذم على اطالة الجلوس لاستماع الغناء انما هو لعدم تعلمه حرمه الاطالة لاستماع الغناء (وقوله ع) في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة من انه يقال للعبد يوم القيمة هل علمت فان قيل نعم قيل فهلا عملت وان قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل حيث يدل على وجوب التعلم مقدمة للعمل وعدم جواز الاخذ بالبرائة بمجرد الشك في التكليف قبل استفراغ الوسع في الادلة فيقيد بها ادلة البرائة (ولكن يرد) على الجميع اولا بعدم صلاحية هذه الادلة لتقييد ادلة البرائة النقلية في الشبهات البدوية، لظهورها في الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحص لاجل استقرار الجهل الموجب لعذره، فعموم ادلة البرائة حينئذ واردة عليها (لانه) بقيام الترخيص الشرعي على جواز الارتكاب قبل الفحص يرتفع حكم العقل بوجوب الفحص (نعم) لو كان مثل هذه الاخبار مسوقا لاعمال التعبد في البين بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية البدوية لكان لتقييد ادلة البرائة بمثلها مجال (ولكنه) كما ترى بابى سوقها عن افادة ذلك، مضافا إلى مكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الاجمالي بالحكم فتكون ظاهرة ايضا في الارشاد إلى


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست