responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 46
الجهة السابعة في انه هل يعتبر العلم الاجمالي كالعلم لتفصيلى والكلام فيه يقع (تارة) في مقام اثبات التكليف به (واخرى) في مقام الاسقاط به (اما المقام الاول) فيقع الكلام فيه (تارة) في تأثيره في التنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيه في قبال من يدعى عدم اقتضائه رأسا وانه كالشك البدوي (واخرى) في تأثيره بالنسبة إلى الموافقة القطعية، وعلى التقديرين فهل هو على نحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة غير القابل لمجئ الترخيص على خلافه، أو يفصل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعيه بكونه على نحو العليه في الاولى وعلى نحو الاقتضاء في الثانية (فنقول) لا ينبغى الاشكال في ان العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة تامة لاثبات الاشتغال بالتكليف وتنجيزه على وجه يابى العقل عن الترخيص على خلافه ويشهد لذلك ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي فانها من تبعات عليه العلم الاجمالي وتنجيزية حكم العقل بالاشتغال ولولا عليته لما تحققت المناقضة المزبورة (وبذلك) اتضح فساد القول بالاقتضاء فضلا عن القول بعدم الاقتضاء رأسا وانه كالشك البدوى (وبذلك يظهر الحال) في الموافقة القطعية ايضا حيث ان لازم علية العلم الاجمالي لاصل الاشتغال وتنجيز المعلوم بالاجمال هو لزوم الخروج عن عهدته، ولا يكون ذلك الا باتيان جميع المحتملات، لان الاقتصار على بعضها مساوق لاحتمال عدم الخروج عن عهدة ما تنجز من التكليف، ولازمه اباء العقل عن الترخيص الشرعي ولو في بعض الاطراف، إذ مع تردد الواقع بين المحتملين واحتمال كون الطرف المرخص فيه هو الواقع المنجز، يرى ترخيصه فيه ترخيصا في محتمل المعصية ومناقضا بحسب ارتكازه لما علم ثبوته في عهدته، (وعليه لا يبقى) مجال للتفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية بحرمة الثانية وعدم وجوب الاولى، إذ العلم الاجمالي ان كان قاصرا في اصل اقتضائه للاشتغال فلا مقتضى لحرمة المخالفة القطعية، فامكن اجراء الاصلين في الطرفين بلا ورود ومحذور في البين، وان كان تاما في اقتضائه للاشتغال، يلزمه وجوب الموافقة القطعية ايضا، لان الاشتغال بالتكليف يقتضي الفراغ اليقيني عنه ولا يحصل ذلك الا باتيان جميع ما يحتمل انطباق


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست