responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 423
ذكرناه اولا وانه هو الذي ينبغي المصير إليه في تصويره " هذا كله " في الجهة الاولى. الجهة الثانية في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجرء بالخالى عن الجزء المنسى وعدمه، ونخبة الكلام فيها انه لا شبهة في ان مقتضى الاصل الاولى هو بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا فيما لو كان لدليل المثبت لجزئية المنسى اطلاق يشمل حال الذكر والنسيان " فان " مقتضى اطلاقه حينئذ بعد سقوط التكليف عن المنسى هو عدم التكليف بما عداه من سائر الاجزاء " لانه " ليس في البين الا تكليف واحد متعلق بمجموع الاجزاء الذي منه الجزء المنسى، وبنسيان بعض الاجراء وسقوط التكليف عنه يسقط التكليف عن البقية لا محالة " ولازمه " هو بطلان الماتى به ولزوم الاعادة عليه بعد زوال النسيان الا إذا كان هناك دليل من الخارج يقتضى التكليف بالبقية في هذا الحال " واما إذا لم يكن " لدليل المثبت لجزئية المنسى اطلاق يعم حال الذكر والنسيان " فان كان " لدليل المركب وهو قوله اقيموا الصلوة اطلاق يؤخذ باطلاقه ويحكم بعدم كون المنسى جزء في حال النسيان اقتصارا في تقييد اطلاقه بخصوص حال الذكر " وان لم يكن " لدليل المركب ايضا اطلاق اما من جهة اتصاله بما يصلح للقرينية عليه، أو من جهة عدم كونه مسوقا في مقام البيان من هذه الجهة بل في مقام اصل تشريع المركب " فالمرجع " عند الشك في الجزئية وعدمها في حال النسيان هي اصالة البرائة لاندراجه في الشك بين الاقل والاكثر " ولكن دعوى " ثبوت الاطلاق لدليل المركب ساقطة عن الاعتبار، لوضوح ان مثل هذه الخطابات انما كانت مسوقة لبيان مجرد تشريع المركب بنحو الاجمال، لا لبيان ما يعتبر فيه حتى يكون مرجعا عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمركب " واما دليل المثبت للجزئية " فلا يبعد دعوى اقتضائه للركنية لقوة ظهوره في الاطلاق والشمول لحال النسيان، من غير فرق بين ان يكون بلسان الوضع كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صلوة الا بطهور، وبين ان يكون بلسان الامر والتكليف كقوله اركع في الصلوة واسجد فيها ونحو ذلك من الاوامر المتعلقة باجزاء المركب (نعم) في مورد يكون دليل اعتبار الجزء هو الاجماع يمكن تخصيص الجزئية المستفادة منه بحال


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست