responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 422
بل وامكان التفاته إلى ان المرئى بهذا العنوان كان هو الناسي ايضا (امكن) ثبوتا تخصيص الناسي بخطاب يخصه بمثل العنوان المزبور بجعله مرآتا للناسي ويقصد الناسي ايضا بالتفاته إلى العنوان المزبور الذي هو واجد له الامر المتوجه إليه (والى ذلك) يكون نظر المحقق الخراساني " قده " فيما افاد في كفايته في الجواب الثاني عن الاشكال (فلا يرد عليه) حينئذ بان ذلك مجرد فرض لا واقع له (لانه) ليس في البين عنوان يلازم نسيان جزء من الصلوة دائما خصوصا مع تبدل النسيان في الاجزاء بحسب الموارد والاوقات من كون المنسي تارة هي السورة واخرى التشهد وثالثة الفاتحة، وهكذا بقية الاجزاء (ثم لا يخفى) ان ما ذكرنا من الجواب اولى مما افاده بعض الاعلام قده في الذب عن الاشكال من ان المكلف به اولا في حق كل من الذاكر والناسي هو خصوص بقية الاجزاء ما عدى الجزء المنسي وان الذاكر يختص بتكليف يخصه بالنسبة إلى ما كان ذاكرا له فيكون المكلف به في حقه هو العمل المشتمل على الجزء الزائد المتذكر له، ولا محذور في تخصيص الذاكر بخطاب يخصه وانما المحذور في تخصيص الناسي بخطاب يخصه (إذ يرد عليه) انه مع تبدل النسيان في الاجزاء بحسب الموارد والاوقات لا يكون في البين امر مضبوط، فان كان المأمور به المشترك في حق للذاكر والناسي حينئذ هو عنوان بقية الاجزاء مما عدى الجزء المنسي، فالناسي غير ملتفت إلى هذا العنوان، لان بالالتفات إليه ينقلب إلى كونه ذاكرا وان كان المأمور به هي الاجزاء المعينه بمقدار خاص يلزم ان يكون المأمور به هو المنسي في بعض الاوقات (نعم لا يرد) ذلك على المحقق الخراساني قده، فانه لم يجعل عنوان المأمور به المشترك بين الذاكر والناسي عنوان بقية الاجزاء ما عدى الجزء المنسى بل جعل ذلك عبارة عن الاجزاء التي يكون لدليلها اطلاق يشتمل حال النسيان، حيث جعل الامر متعلقا بالخالى عما شك بحسب دليله في دخله في المركب مطلقا (ومن الواضح) ان الالتفات إلى مثل هذا العنوان لا يلازم الالتفات إلى نسيان نفسه، بخلاف عنوان بقية الاجزاء ما عدى المنسى، فانه يستلزم الالتفات إليه الالتفات إلى نسيان نفسه ايضا " وكيف كان " فقد ظهر من ذلك كله ان اسلم ما يمكن ان يقال في تصوير تكليف الناسي ثبوتا بما عدى الجزء المنسي هو ما


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست