responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 384
الجامع بينهما نفس المهية ويكون التقابل بينهما بصرف الاعتبار محضا لا بالهوية والحقيقة (إذ فيه) اما الاشكال الاول - فبأنه مع تسليم اختلاف سخي الطلب وتردد الواجب بين المتبائنين من حيث كونه لا بشرط وبشرط شئ - لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمطلق وجوب الاقل (فان) هذا العلم التفصيلي لكونه عين العلم الاجمالي المزبور ومتولدا من قبله غير صالح لحله (واما الاشكال الثاني) فبمنع كون مرجع المهية لا بشرط إلى مجرد عدم لحاظ شئ معها - بل مرجعها ثبوتا انما هو إلى سعة وجودها في مقابل ضيقه - ومن الواضح انه ليس التقابل بينها وبين المهية بشرط شئ الا بالهوية والحقيقة - لا انه يكون اعتباريا محضا (نعم) في مقام الاثبات والدلالة يكفي في ارادة المهية لا بشرط مجرد ارسالها - بخلاف المهية بشرط شئ أو بشرط لا - فانه لابد فيها من ذكر القيد والخصوصية (ثم ان من العجب) ان القائل المزبور مع استشكاله على صاحب الحاشية بما عرفت - اختار القول بالاحتياط العقلي في المقام - ولم يفد في تقريب مختاره على ما في التقريرين الا الوجه المتقدم ذكره من المحقق المحشى قده - ويا ليت الناظر البصير يبين وجه الفرق بين تقريب مختاره وبين كلام صاحب الحاشية قده (وكيف كان) فالتحقيق ما عرفت من ان العلم الاجمالي المتصور في المقام انما هو بين حدي التكليف (واما) بالنسبة إلى ذات التكليف التي عليها مدار الاطاعة والامتثال - فلا يكون الموجود الاعلم تفصيلي بوجوب الاقل واستحقاق العقوبة على تركه وشك بدوي في اصل وجوب الزائد - فتجرى فيه البرائة لقبح العقاب بلا بيان واصل (وتوهم) استتباع البرائة عن الاكثر على فرض وجوبه لعدم وجوب الاقل ايضا من جهة تبعية الاقل حينئذ للاكثر ثبوتا وسقوطا واشتغالا - ومعه لا مقتضى لوجوب الاتيان بالاقل الا على تقدير مشكوك - وهو تقدير كون الواجب النفسي هو الاقل - وهو ايضا تحت البرائة للشك في وجوبه كذلك - ولازمه عدم وجوب الاتيان بالاقل وجواز المخالفة القطعية (مدفوع) بانه لو تم ذلك فانما هو إذا قيل باقتضاء اصل البرائة نفي التكليف عن الجزء المشكوك واقعا (والا) فبناء على عدم اقتضائه الا نفي الالزام عنه ظاهرا في ظرف الشك بالواقع الراجع إلى نفى استحقاق العقوبة على ترك الاكثر في فرض وجوبه واقعا من قبل ترك الجزء المشكوك فيه لكونه من


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست