responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 353
بالتقريب الذي قدمناه " والتفصيل " المزبور انما يصح بالقياس إلى اضافة الاضطرار إلى الحكم العقلي بوجوب الجمع بين المحتملين في ظرف قبل الاختيار، لا بالقياس إلى اضافته إلى الواقع في ظرف تطبيق المختار على موضوع التكليف الذي هو ظرف مصداق المضطر إليه، فان في ظرف التطبيق يصلح الاضطرار المزبور للمزاحمة مع التكليف الواقعي لكونه من حدوده وقيوده ومع الصلاحية المزبورة واحتمال انطباق مورد التكليف على ما يختاره المكلف في مقام التطبيق لا محيص ولو على الاقتضاء من التصرف في التكليف ولو برفع اليد عن اطلاق فعليته في كل طرف من حيث الاجتناب عن الاخر وعدمه لا عن اصل فعليته ونتيجة ذلك هو التوسط في التكليف نفسه لا في تنجيزه فتدبر. " الامر الثامن " هل الملاقي لاحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة في الشبهة المحصورة محكوم بحكم الملاقى في وجوب الاجتناب عنه واجراء احكامه عليه، فيه خلاف " وتحقيق " القول في المقام يستدعى تقديم امور " الاول " انه غير خفي في ان مركز هذا البحث انما هو فيما إذا لم يكن هناك ملاقي آخر لبقية الاطراف الاخر، والا فيخرج عن مفروض البحث بلا كلام، إذ لا شبهة حينئذ في وجوب الاجتناب عن كلا المتلاقيين للعلم الاجمالي بنجاسة احدهما " كما " انه لابد ايضا من فرض الكلام فيما إذا لم يكن في البين ما يقتضي نجاسة كلا المشتبهين أو احدهما المعين كالاستصحاب ونحوه، والا فيخرج ايضا عن موضوع البحث، فان في فرض قيام الاستصحاب على نجاسة الطرفين أو خصوص الملاقى لا اشكال في كونه اي الملاقي محكوما بالنجاسة ووجوب الاجتناب لانها من الاثار الشرعية لنجاسة الملاقى بالفتح فكان التعبد بنجاسته تعبدا بنجاسة ملاقيه ايضا كما ان في فرض قيامه على نجاسة طرف الملاقى لا اشكال ايضا في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فضلا عن ملاقيه لانحلال العلم الاجمالي بالنجاسة حينئذ بالعلم بالتكليف في خصوص الطرف وضيرورة الشك بدويا في الملاقى (الامر الثاني) لا اشكال نصا وفتوى بل وضرورة في نجاسة ملاقي النجس ووجوب الاجتناب عنه " وانما الكلام " في وجه نجاسته، وغاية ما قيل أو يمكن ان يقال في ذلك امور " احدها " ان تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعي بان يكون


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست