responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 346
اللفظية كلية (إذ ما) من مورد يشك في قيدية شئ الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم النفس الامرى إلى حالة عدمه خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكائنة في متعلقاتها، لملازمة الشك في قيدية شئ للشك في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد به المستلزم على تقدير ثبوتها في الواقع لامتناع الاطلاق للنفس الامرى على وجه يشمل حال عدمه (كما لا وجه) للاعتراض عليه بمنافات ذلك لما بنى عليه في مبحث العام والخاص من جواز التمسك بالعموم والاطلاق فيما إذا خصص أو قيد بامر لبى عقلي أو غيره كقوله لعن الله بني امية قاطبة مع حكم العقل بقبح لعن المؤمن، بدعوى ان الملاك جاز في جميع القيود العقلية وليس لعدم الابتلاء خصوصية (لوضوح الفرق) بين المقامين، فان المخصص العقلي هناك بقبح لعن المؤمن يكون مقيدا لخصوص الحكم الواقعي فجاز التمسك باطلاق اللعن لاثبات عدم ايمان من شك في ايمانه من تلك الشجرة الخبيثة وتسرية الحكم النفس الامرى بالنسبة إليه (بخلاف) حكمه باعتبار القدرة التى هي شرط للحكم الظاهرى ايضا، فانه مع الشك فيها يشك في الحكم الظاهرى، فلا يقطع بحجية الخطاب، حتى يجوز التمسك باطلاقه لاثبات فعلية التكليف للمشكوك فيه هذا (ولكن) فيه ان ما افيد من شرطية القدرة عقلا في الخطابات الظاهرية انما يتم على القول بالموضوعية (واما) على ما هو التحقيق فيها من الطريقية الراجعة إلى مجرد الامر بالبناء العملي على مطابقة الظهور للواقع بلا جعل تكليف حقيقي في البين، فلا يلزم محذور، فان مرجع الامر المزبور حينئذ إلى كونه منجزا للواقع في صورة المصادفة مع كونه ايجابا صوريا في فرض عدم المصادفة (ومن) الواضح انه مع الشك في القدرة على موضوع التكليف لا محذور في توجيه مثل هذا التكليف إلى المكلف فتأمل ولازمه بمقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عن الطرف المبتلى به عقلا (الثالث) من وجوه المنع ما افاده المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته من ان الرجوع إلى الاطلاقات انما يجوز فيما لو كان القيد من الانقسامات السابقة على الخطاب بحيث يكون من احوال ما اطلق واطواره، لا فيما كان من القيود اللاحقه للخطاب كقيد الابتلاء بموضوع التكليف، فانه بحكم العقل والعرف يكون من شرائط تنجز الخطاب المتأخر عن


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست