responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 333
حرمة المخالفة القطعية، فانه بعد ان يلازم الظن بعدم التكليف في كل فرد للظن بالوجود في البقية، يصير كل ظن بقيامه على عدم التكليف في كل فرد مخرجا له عن دائرة المفرغ لاقتضائه بالملازمة لكون الحرام المعلوم في غيره من الاطراف، نظير الامارات القائمة على تعيين المعلوم بالاجمال في بعض الاطراف إلى ان ينتهى إلى الفرد الاخر فيكون الظن القائم بعدم التكليف فيه مخرجا له ايضا عن دائرة المفرغ لاثباته بالملازمة لكون المعلوم بالاجمال في غيره من الافراد التالفة الخارجة باثارها عن مورد ابتلاء الملكف نظير الاماراة القائمة على تعيين المعلوم بالاجمال في احد طرفي العلم بالخصوص بعد تلفه (ولكن) الكلام في استفادة ذلك من الاجماع المزبور (فانه) غاية ما يقتضيه الاجماع انما هو الترخيص في ترك الموافقة القطعية بالاحتياط وبضميمة علية العلم الاجمالي للموافقة القطعية يكون المستكشف منه هو جعل بدلية احد الافراد عن الواقع في مقام تفريغ الذمة بنحو يكون اختيار تعينيه بيد المكلف (واما) اقتضائه لحجية تلك الظنون فلا، إذ ذلك يحتاج إلى دلالة وهى مفقودة (ومع) الغض عن ذلك، فالمتيقن منها هو حجيتها تخييرا فيما عدى مقدار المعلوم بالاجمال الملازم لوجوب ابقاء مقدار الحرام وعدم ارتكابه (لا حجية) كل واحد منها تعينيا (مضافا) إلى العلم الاجمالي حينئذ بمخالفة احد هذه الظنون للواقع الموجب بمقتضى بطلان الترجيح بلا مرجج لسقوط الجميع عن الحجية (الا ان) يدفع ذلك بانه مع تدريجية هذه الظنون وعدم اجتماعها في زمان واحد لا يضر العلم الاجمالي المزبور، إذ لا ينتهى الامر من حجية الجميع إلى التعبد بظنون متعددة على خلاف العلم في زمان واحد، فتأمل (وكيف كان) فهذا كله على المشرب المختار في ضابط كون الشبهه غير محصورة (واما) على المشارب الاخر فعلى المشرب الاول الذى يرجع إليه ظاهر كلام الشيخ قدس سره من جعل ضابط عدم الحصر بلوغ كثرة الاطراف إلى حد يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل في البين وصيرورته لديهم كالشك البدوى، لا اشكال في ان لازمة هو جواز المخالفة القطعية من غير فرق بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمة (واما) على مشرب من جعل الضابط فيها بلوغ كثرة الاطراف حدا يوجب عدم التمكن العادى من الجمع بين المحتملات في الاستعمال (فلازمه) في الشبهة الوجوبية هو


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست