العلم الاجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم الا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل احد محتمليه بدلا عنه في الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا كحكمه بالاخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة واما تخييرا كما في موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل فان الواقع إذا علم به وعلم ارادة المولى بشئ وصدور الخطاب عنه إلى العبيد وان لم يصل إليهم لم يكن بد عن موافقته اما حقيقة بالاحتياط واما حكما بفعل ما جعله الشارع بدلا عنه انتهى، حيث ان كلامه ذلك كما ترى ينادى باعلى الصراحة بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو يمنع عن مجئ الترخيص على خلافه ولو في بعض الاطراف " نعم " ربما يظهر من التصريح بتعارض الاصول النافية وتساقطها في بعض كلماته الاخر ما يوهم خلاف ذلك، حيث يستفاد منه ان المانع من جريان الاصول النافية في اطراف العلم هي المعارضة، ومثله يناسب القول بالاقتضاء للموافقة القطعية دون العلية، لانه على العليه لا تجرى الاصل النافي ولو في طرف واحد بلا معارض * ولعل * ذلك هو المنشاء لما عن بعض من نسبة التفصيل المزبور إليه قده والا فلم يكن في شئ من كلماته التصريح بهذه الجهة بل التصريح منه كان على خلافه * ولكن * لا يصلح هذا المقدار لنسبة التفصيل المزبور إليه، لان غاية ما يقتضيه ذلك هو مجرد التلويح على القول بالاقتضاء ومثله لا يكاد يقاوم التصريح بالعلية، فيمكن حمل كلامه ذلك على بيان كون المعارضة في الاصول وجها آخر لعدم جريانها في اطراف العلم ولو على الاقتضاء لا بيان حصر المانع بذلك كي يلزم جريانها في فرض عدم التعارض فينافى تصريحه بالعلية (وكيف كان) فالظاهر ان المنشأ لتوهم التفصيل المزبور في العلم الاجمالي بين حرمه المخالفة ووجوب الموافقة انما هو من جهة الخلط بين المقام وبين مقام الانحلال ومرحلة جعل البدل، بتخيل ان جواز الرجوع إلى الاصل النافي في موارد الانحلال عند قيام منجز عقلي أو شرعى على ثبوت التكليف في بعض الاطراف بلا عنوان وكذا موارد قيام الطريق على تعيين المعلوم بالاجمال وتطبيقه على طرف أو قيامه على نفي التكليف في طرف خاص كموارد جعل البدل، انما هو من جهة الاكتفاء فيها