responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 307
إلى حكم العقل بالاشتغال ولزوم المتابعة في الرتبة المتأخرة عن القطع، فلان بثوت المناقضة بينهما فرع تنجيزية حكم العقل بالاشتغال من قبل العلم الاجمالي، لانه من مبادى المناقضة المزبورة (والا) فعلى فرض تعليقية حكمه بعدم الردع عنه بالترخيص على خلافه لا مجال للمناقضة في هذه المرحلة ايضا لوضوح ارتفاع موضوع حكم العقل بنفس الترخيص على خلاف " ولا فرق " فيما ذكرنا بين العلم الاجمالي والتفصيلي، فانه على مبنى اقضاء العلم التفصيلي ايضا وتعليقية طريقيته على عدم مجئ الترخيص على خلافه، كان للشارع الغاء طريقيته بترخيصه على الخلاف " لان " مرجع تعليقية طريقيته إلى كونه قابلا لان لا يحصل به الاشتغال بالتكليف بترخيص الشارع على الخلاف من غير ان ينافى هذا الترخيص مع فعلية الواقع ولا مع حكم العقل بوجوب المتابعة والامتثال كما ذكرناه (وحيث) ان المناقضة الارتكازية في المقام متحققة فلا جرم يكشف مثلها انا عن علية العلم لاجمالي للاشتغال وتنجيزية حكم العقل من قبله بلزوم الامتثال بنحو يأبى عن الردع عنه بالترخيص على الخلاف في جميع الاطراف، ولا نعنى من علية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية الا ذلك " هذا كله " فيما يتعلق بالجهة الاولى (واما الجهة الثانية) فالتحقق فيها ايضا هو علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الاطراف " ويظهر " وجهة مما قدمناه في الجهة الاولى " حيث نقول " ان من لوازم علية العلم الاجمالي بالتكليف للاشتغال به وسببيته لحكم العقل التنجيزي بتنجز ما يحكى عنه العنوان الاجمالي على المكلف وصيرورته في عهدته، انما هو حكم العقل تنجيزيا بوجوب التعرض للامتثال ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ والخروج عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف باداء ما في العهدة (ومقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم الاجتباب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم عليه من الاطراف وعدم جوز القناعة بالشك في الفراغ والموافقة الاحتمالية، لعدم الا من من مصادفة ما ارتكبه لما هو الحرام المنجز عليه، فتجرى فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ولازمه


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست