responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 305
وهو في محل المنع ولا اقل من اجماله من هذه الجهة فيوخذ باطلاق الصدر الشامل لكلا الشكين (وعلى فرض) اجماله ايضا ولو من جهة اتصاله بالذيل المزبور لا مانع من الرجوع إلى اطلاق الاخبار الخالية عن هذا الذيل في الشمول لطرفي الشبهة (مع ان) لازم المنع عن الشمول لموارد العلم بارتفاع الحالة السابقة في احدهما مطلقا ولولا يلزم مخالفة عملية هو المنع عنه في الصورة الثالثة في كلامه التى صرح بعدم مانعية العلم الاجمال عن العمل بالاصلين كاستصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث فيمن توضاء غفلة بمايع مردد بين الماء والبول لجريان مناط المنع فيها ايضا (وكيف كان) فالتحقيق انه لا قصور في شمول ادلة الاصول بنفسها لاطراف العلم الاجمالي ما لم يستلزم طرحا لتكليف منجز في البين من غير فرق فيه بين الاصول التنزيلية وغيرها، وان عدم جريانها في اطراف العلم انما هو لمانعية العلم الاجمالي من جهة منجزيته لا من جهة قصورها بنفسها ولا من جهة مناقضة الصدر والذيل (وح) على القول بعلية العلم الاجمالي للموافقة القطعية كما هو التحقيق لا مجال لجريانها ولو في بعض الاطراف حتى مع فرض الخلو عن المعارض (كما انه على) القول بالاقتضا بالنسبة إلى الموافقة القطعية دون المخالفة كان المانع عن جريانها معارضة كل منها مع الاخر الموجب لسقوط الجميع عن الجريان، وهذا ايضا لولا ما سيجئ من شبهة التخيير الناشئ من تقييد جريان كل واحد من الاصلين في ظرف عدم العمل بالاخر لان علية العلم لحرمة المخالفة القطعية انما تكون مانعة عن الجمع بينهما وبعد التقييد المزبور لا باس بجريانهما واما على القول بالافتضاء حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية وقابليته لمنع المانع فلا باس بجريانها في جميع الاطراف حتى الاستصحاب الذى هو من الاصول المحرزة نظرا إلى صلاحيتها للمانعية عن اقتضائه، كما انه في الاصول المثبتة الموافقة للمعلوم بالاجمال ايضا لا مانع من ؟ جريانها في اطراف العلم كما هو ظاهر (وبعد ما عرفت هذه الامور) فلنشرع في المقصود من صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية وعليته بالنسبة إلى الحرمة المخالفة القطعية (فنقول) لا اشكال في انه لا قصور في منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به من التكليف، وانه بنظر العقل بالاضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في حكمه بوجوب الامتثال، إذ لا فرق بينهما الا من حيث اجمال


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست