responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 297
الحائض ذاتا (ففى مثله) وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما في التوصليين، ولكن بعد التمكن من المخالفة القطعية ولو باتيان الصلوة لا بقصد الامتثال يكون العلم الاجمالي مؤثرا بالنسبة إليها فيدخل في مسألة الاضطرار إلى احد اطراف العلم الاجمالي لا على التعيين في الشبهة المحصورة (وبناء) على المختار في تلك المسألة من لزوم مراعات العلم الاجمالي بقدر الامكان وعدم جواز الغائه رأسا (لابد) في المقام، اما من ترك الصلوة رأسا، واما من الاتيان بها عن قصد قربى ولا يجوز ترك كلا الامرين رأسا (نعم) على مختار صاحب الكفاية في مسألة الاضطرار المزبور لا باس بالغاء العلم الاجمالي والاقتحام في مخالفة كلا الامرين (ولكن) من العجب التزامه قده سره في المقام بوجوب رعاية العلم الاجمالي بقدر الامكان وعدم جواز المخالفة القطعية على خلاف مختاره في تلك المسألة من عدم منجزية العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى بعض الاطراف ولولا على التعيين المستلزم لجواز المخالفة القطعية ولذلك التزم في مبحث الانسداد باستكشاف ايجاب الاحتياط من الخارج بحيث لولاه لما كان لمنجزية العلم الاجمالي مجال مع ترخيص العقل في الاقتحام في بعض الاطراف من جهة العسر المخل بالنظام فتدبر هذا تمام الكلام في الموضع الاول الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف من التحريم أو الايجاب وفيه مبحثان (الاول) في الشبهة التحريمية وفيه المسائل الاربع المتقدمة وحيث ان الحكم متحد في الجميع نقتصر على البحث عن الشبهة الموضوعية لاشتهار عنوانها في كلمات الاصحاب وعموم البلوى بها فنقول وعليه التكلان ان الكلام يقع فيها من جهات " تارة " في اصل منجزية العلم الاجمالي قبال من يدعى قصوره عن ذلك وانه كالشك البدوى كما هو المحكى عن بعض (واخرى) في انه على فرض منجز يته هل يكون ذلك على نحو الاقتضاء القابل لمنع المانع عنه حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية المستتبع لجريان الاصول النافية في جميع الاطراف أو انه يكون على نحو العلية ينحو يمنع عن مجئ الترخيص على خلافه مطلقا أو


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست