responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 283
الصوم فيندرج بذلك في عموم اخبار من بلغ كما لو قام خبر ضعيف على استحباب ترك شئ أو وجوبه (ولكنه) خارج عن مفروض الكلام كما هو ظاهر (ثم ان هذا كله) بناء على استفادة الاستحباب النفسي أو الطريقي من الاخبار (واما بناء) على الارشاد والانقياد فيتعدى إلى المحرمات والمكروهات بلا كلام، فان حسن الانقياد لا يختص بالواجبات والمستحبات بل يعمهما والمحرمات والمكروهات ايضا " الثالث " لا يخفى ان الظاهر من الاخبار بناء على الاستحباب النفسي أو الطريقي انما هو استحباب الشئ على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف من كونه نفسيا استقلاليا، أو جزء واجبيا أو مستحبيا لامر واجب أو مستحب، أو شرطا كذلك " فلابد " حينئذ من ملاحظة الخبر القائم على الوجوب أو الاستحباب، فإذا كان مفاده هو جزئية الامر الكذائي وجوبا أو استحبابا لامر واجب أو مستحب، أو شرطيته له، فيحكم باستحبابه وصيرورته من الاجزاء المستحبة للمركب " ولازمه " جواز ترتيب ما لذلك المركب عليه من اللوازم والاثار الخاصة، ومن ذلك غسل مسترسل اللحية في الوضوء " فإذا " قام خبر ضعيف على وجوب غسله أو استحبابه، يحكم عليه بكونه من الاجزاء المستحبة فيترتب عليه جواز المسح ببلته كبلة بقية الاجزاء فلا يفرق في هذا الحكم بين بلة الحاجبين وبين بلة المسترسل من اللحية " نعم " لو كان مفاد الجزء الضعيف مجرد استحباب غسل المسترسل من اللحية نفسيا من دون ان يقتضى جزئيته أو كان مفاد تلك الاخبار اثبات الاستحباب النفسي لما بلغ عليه الثواب لا على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف " لاشكل " الاكتفاء ببلته في المسح، لان المقدار الثابت من المسح بالبلة انما هو المسح ببلة الوضوء لا مطلقا " واما بناء على الارشاد " كما استفدناه فلا اشكال في عدم جواز المسح ببلته لما عرفت من لزوم كون المسح ببلة الوضوء ولم يثبت كونها بلته " الرابع " لا اشكال في انه يعتبر في صدق البلوغ ظهور اللفظ في المعنى المراد والا فلا يصدق عنوان البلوغ " وعليه " فيعتبر في صدق البلوغ عدم اتصال الكلام بما يوجب سلب ظهوره من القرائن الحافة " نعم " على الانقياد


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست