responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 281
(وينبغي التنبيه على امور) الاول لا يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم بمن قام عنده خبر ضعيف على الوجوب أو الاستحباب نظرا إلى موضوعية البلوغ في ترتب الحكم المزبور (وحينئذ) فللفقيه استنباط هذا الحكم القائم بموضوعه من الدليل والافتاء بمضمونه من استحباب العمل لمن بلغ إليه الثواب (واما الافتاء) باستحبابه حتى بالنسبة إلى من لم يبلغ إليه الثواب فليس له ذلك، بداهة عدم شمول هذا الحكم ثبوتا لغير من صدق عليه عنوان البلوغ (وعليه) يشكل ما حكى عن المشهور من الفتوى باستحباب العمل مطلقا من غير تقييد بكونه لمن بلغ إليه الثواب، حيث لا ينطبق على القواعد (ولا تجدى) في تصحيح ذلك ادلة نيابة المجتهد عن المقلد في استنباط حكمه (لانها) انما تكون في فرض شمول الحكم المزبور ثبوتا لغير البالغ إليه الثواب، لا في فرض اختصاصه بخصوص البالغ إليه الثواب " فان " في مثله لابد في الفتوى بالاستحباب اما من التقييد بعنوان البالغ إليه الثواب، واما من الاخبار اولا بان في المورد خبر ضعيف على وجوبه أو استحبابه ليتحقق بذلك البلوغ ثم الافتاء باستحباب الاتيان به " اللهم " الا ان يحمل فتويهم بالاستحباب مطلقا عن فهمهم من البلوغ ما يعم البلوغ إلى المقلد نفسه ومن هو نائب عنه في الفحص عن الادلة " هذا " بناء على استفادة الاستحباب النفسي من الروايات المتقدمة " واما بناء " على استفادة الحكم الطريقي منها الراجع إلى حجية الخبر الضعيف القائم على وجوب شئ واستحبابه بالنسبة إلى اصل الرجحان فلا محذور في الفتوى باستحباب العمل علي الاطلاق (فانه) بقيام خبر ضعيف على وجوب شئ أو استحبابه يرى الفقيه ثبوت رجحانه في الواقع لجميع المكلفين فيفتى على طبق مضمونه من استحباب ذات العمل واقعا وان كان دليل اعتبار هذا الطريق مختصا بالمجتهد لكونه هو البالغ إليه الثواب " كما " ان له الفتوى ايضا بما هو مفاد تلك الاخبار من الحكم الاصولي بناء على عدم لزوم الفحص في مثله واختصاصه بالاحكام الكلية الالزامية " واما " بناء على استفاد الارشاد منها، فالامر اشكل حيث لا مجال حينئذ للفتوى بالاستحباب مطلقا ولو مع التقييد بعنوان البالغ إليه الثواب، كما لا يجوز للفقيه البناء على استحبابه في عمل نفسه، بل اللازم هو الاتيان بالعمل برجاء المطلوبية كما انه في مقام الفتوى لابد


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست