responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 279
ريب " في ان المتقين من الاخبار هو الثاني، كما يشهد له قوله (ع) في تلك الاخبار فعمله أو ففعله بعد قوله من بلغه الظاهر في كون العمل متفرعا على البلوغ وكونه هو الداعي والباعث على الاتيان به (بل ويشهد) له تقييد العمل في بعض تلك الاخبار بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وفي البعض الاخر بالتماس ذلك الثواب (فانه) ظاهر بل صريح في كون الامر به للارشاد (مضافا) إلى ما يلزم من الحمل على الاستحباب النفسي من رفع اليد عن ظهور الثواب المحتمل في الفعلية بحمله على الثواب الاقتضائي حذرا من لزوم اجتماع المثلين (فلابد) حينئذ من صرف تلك الاخبار لبيان الارشاد إلى ما يستقل به العقل من استحقاق العامل برجاء المطلوبية للثواب ولو مع عدم مصادفة الاحتمال للواقع (وعليه) فلا مجال لاستفادة الاستحباب المولوي النفسي أو الطريقي منها بمحض ظهور بعضها كصحيحة هشام بن سالم في ترتب الثواب على ذات العمل بعنوانه الاولى لا بعنوان كونه ماتيا بداعي احتمال الثواب (بدعوى) انه يستكشف من ترتب الثواب على ذات العمل عن كونه متعلقا لامر شرعي مولوي وان الاجر والثواب انما هو بلحاظ كونه اطاعة لذلك الامر الشرعي المستكشف كما يسكتشف ذلك من نحو قوله (ع) من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا (إذ فيه) انه كذلك لولا ظهور الاخبار في داعوية البلوغ لنفس العمل (والا) فيعد ظهورها بمقتضى التفريع في كونه ناشئا عن داعي البلوغ وعدم اطلاق للعمل يشمل حال عدم داعوية البلوغ (فلا جرم) ينطبق عليه عنوان الانقياد وبانطباقه عليه يستقل العقل فيه بالمثوبة (وبعد) ذا لا طريق لاستكشاف الامر الشرعي من ترتب الثواب على ذات العمل (وبذلك) يظهر وضوح الفرق بين مفاد هذه الاخبار، ومفاد ما دل على ان من سرح لحيتة فله كذا (فان) استكشاف الامر الشرعي هناك انما هو من جهة انحصار مناط المثوبة عليه بالاطاعة الحقيقة بلحاظ انتفاء البلوغ من الخارج وعدم احتمال رجحانه ايضا مع قطع النظر عما دل على ترتب المثوبة عليه (بخلاف) المقام المفروض ظهور الاخبار في داعوية البلوغ والاحتمال لنفس العمل، فانه ينطبق عليه عنوان الانقياد وبعد حكم العقل باستحقاق المثوبة عليه لا طريق لاستكشاف الامر الشرعي (ومثل) هذا الداعي وان لم يكن قيدا لموضوع الاجر والثواب ولا يوجب


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست