responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 250
(بتقريب) ان ذلك هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين فانه إذا علمنا بحرمة احد الانائين بلا عنوان فيه وعلمنا ايضا بحرمه احدهما المعين يلزمه انطباق المعلوم بالاجمال بما هو معلوم على الاناء المعلوم حرمته تفصيلا ومع انطباقه عليه واتحاده معه خارجا يستحيل بقاء العلم الاجمالي على حاله لاستحالة توارد العلمين على شئ واحد فلا محيص حينئذ من ارتفاع العلم الاجمالي وتبدله بالعلم التفصيلي بحرمة احد الانائين معينا والشك البدوى في الاخر (هذا) غاية ما قيل في تقريب انحلال العلم الاجمالي بالجامع وانقلابه حقيقة إلى العلم التفصيلي بالتكليف في احد الطرفين معينا والشك البدوى في الطرف الاخر، مضافا إلى دعوى الوجدان بعدم العلم بازيد من حرمة الانائين معينا (وفيه) مضافا إلى عدم تماميته في الطرق غير العلمية لعدم حصول العلم التفصيلي منها بالواقع (انه يتم ذلك) في صورة العلم بانطباق المعلوم بالاجمال وهو الجامع على الفرد المعلوم حرمته تفصيلا، والا فلا يقتضى مجرد تعلق العلم الاجمالي بالجامع لانحلاله بقيام العلم التفصيلي على التكليف في بعض الاطراف (فانه) كما يحتمل انطباقه على الطرف المعلوم حرمته تفصيلا، كذلك يحتمل بالوجدان انطباقه على الطرف الاخر، إذ ليس احتمال التكليف فيه بدويا محضا كسائر الشبهات البدوية، وانما كان ذلك من جهة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه (ومع ذا) كيف يمكن دعوى ارتفاع العلم الاجمالي بالتكليف وتبدله بالعلم التفصيلي، بل وجود هذا الاحتمال حينئذ كاشف قطعي عن بقاء العلم الاجمالي لكونه من لوازمه حيث لا يمكن بقاء الاحتمال المزبور بدون بقاء ملزومه وهو العلم الاجمالي (وبذلك) يظهر فساد مقايسة المقام بباب الاقل والاكثر (لان) في الاقل والاكثر لا يكون من الاول الا علم تفصيلي بوجوب الاقل والشك البدوى في الزائد حتى في الارتباطي منه، وانما الاجمال فيه في حدى الاقل والاكثر لا بالنسبة إلى ذات التكليف ولذلك لا تصدق فيه تلك القضية التعليقية اللازمة للعلم الاجمالي وهي انه لو كان الواجب هو الاكثر لكان الاقل غير واجب من جهة القطع بوجوب الاقل على كل تقدير (وهذا) بخلاف المتبائنين الذي كان الاجمال فيه في ذات التكليف من حيث تردده بين كونه في هذا أو ذاك، فانه تصدق فيه تلك القضية التعليقية من


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست