responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 230
ولو من جهة اخفاء الظالمين وفيه انه لا يقاوم ادلة الاحتياط لانها على تقدير تماميتها تكون واردة عليه حيث يكون الاحتجاج والمؤاخذة على الواقع من قبل ما اوتى وهو جعل ايجاب الاحتياط (الا) ان يدعى ظهوره في ايتاء الاحكام الواقعية بعناوينها الاولية ومعرفتها كذلك فيعارض حينئذ ما دل على وجوب الاحتياط (ومنها) قوله ع، كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى (وقد) جعل الشيخ قده هذه الرواية اظهر ما في الباب في الدلالة على المطلوب (وهو) كما افاده بناء على كون المراد من النهى الواقعي المتعلق بالشئ بعنوانه الاولى كما هو ظاهر، ومن الورود وصوله إلى المكلف لا مجرد صدوره واقعا فانه على ذلك يدل على المطلوب بلحاظ ظهور اطلاق الشئ في الترخيص وعدم وجوب الاحتياط عند الجهل بالحرمة (واما) بناء على كون المراد من النهى الذي جعل غاية للاطلاق هو مطلق النهى المتعلق بالشئ ولو من حيث كونه مجهول الحكم فلا يتم الاستدلال به للمطلوب من جهة كونه حينئذ مورودا بادلة الاحتياط (كما) لا يتم الاستدلال به ايضا لو كان المراد من الورود هو مجرد صدور النهي واقعا ولو لم يعلم به المكلف (إذ) عليه يصير مفاد الرواية خارجا عن مفروض البحث بين الفريقين لان ما لا نهى فيه واقعا لا كلام في انه لا عقوبة على ارتكابه ولا يجب فيه الاحتياط عند الاخباري (ولعل) إلى مثل هذا البيان نظر من استدل بهذه الرواية على كون الاصل في الاشياء الاباحة لا الحظر (ولكن) احتمال كون المراد من النهى هو مطلق النهى المتعلق بالشئ ولو بعنوان كونه مجهول الحرمة بعيد جدا عن ظاهر الرواية (واما احتمال) كون المراد من الورود هو مجرد ورود النهى واقعا لا وصوله إلى المكلف فغير بعيد عن ظاهر الرواية (وعليه) لابد في صحة الاستدلال بها للمطلوب من سد هذا الاحتمال (والا) فبدونه لا يستقيم الاستدلال بها في قبال الاخباريين (واما) توهم بعد الاحتمال المزبور في نفسه لاوله إلى توضيح الواضح لكون مفاده حينئذ ان ما لم يرد فيه نهى لا نهى فيه ومثله مما يبعد جدا عن مساق الرواية الظاهرة في مقام التوسعة على العباد (فيتعين) الاحتمال الاول ويتم معه الاستدلال بها على المطلوب (فمدفوع) بمنع اوله إلى توضيح الواضح فان مفادها حينئذ انما هو نفي الحرمة الفعلية في الشئ قبل ورود النهى


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست