responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 203
هو مفاد الموصول كما هو ظاهر غاية الامر انه يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول كما اشرنا إليه (واما ثانيا) فلان ارادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه المفعول المطلق لو كان المراد من التكليف في الاية ايضا هو الحكم (والا) ففى فرض كونه بمعناه اللغوى اعني الكلفة والمشقة، فلا يتعين ذلك (فانه) من الممكن حينئذ جعل الموصول عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبر عنه في كلام بعض بالمفعول منه وارجاع النسبتين إلى نسبة واحدة (إذ بذلك) يتم الاستدلال بالاية على المطلوب، فان معنى الاية على الاول انه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم الا الحكم الذي اوصله إليهم بخطابه، وعلى الثاني انه لا يوقع عباده في كلفة الامن قبل حكم اعلمه اياهم واوصله إليهم بخطابه وحينئذ لو اريد من الموصول معناه الكلي العام مع افادة الخصوصيات المزبورة بتوسيط دال آخر خارجي لا يتوجه على الاستدلال المزبور محذور من جهة كيفية تعلق الفعل بالموصول، لما عرفت من ان نحو تعلقه به حينئذ تعلق واحد وهو تعلق الفعل بالمفعول به أو المفعول منه (بل) وان تأملت ترى انه لا مجال لجعل الموصول عبارة عن المفعول المطلق ولو على تقدير كون التكليف في الاية بمعناه الاصطلاحي فضلا عن كونه بمعناه اللغوى اعني الكلفة والمشقة (وذلك) لما يلزمه على الاول من محذور اختصاص التكاليف الواقعية بالعالمين بها، لان مفاد الآية حينئذ هو عدم تكليف الجاهل بالاحكام الواقعية (وعلى الثاني) من لزوم اخذ المشقة التى هو معلول العلم في متعلقه فان مفاد الاية على ذلك انه سبحانه لا يجعل عباده في مشقة الا مشقة اعلمهم بها وهو من المستحيل (فلا محيص) حينئذ من جعل التكليف في الاية عبارة عن المشقة والموصول عبارة عن الحكم والتكليف المبرز بالانشاء، فيكون الموصول حينئذ ممحضا بالمفعول به أو المفعول منه ولا يتصور فيه كونه المفعول المطلق العدم كونه من جنس الفعل المذكور في الكلام (وحينئذ) بعد امكان ارادة الاعم من الحكم والفعل والمال ولو بنحو تعدد المال والمدلول، امكن التمسك باطلاق الاية على مطلوب القائل بالبرائه من عدم وجوب الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالتكليف هذا ويمكن المناقشة فيه (اولا) بعدم تمامية اطلاق الاية مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب (حيث) ان القدر المتيقن منه بقرينة السياق انما


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست