responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
على شخص هذا الفرد الحاكى. فتلخص انه لا فرق بين اطلاق اللفظ وارادة شخصه وبين اطلاقه وارادة نوعه أو صنفه فإذا كان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال فكما لا يجوز ذلك في الصورة الاولى لا يجوز في الصورة الثانية ايضا. واما إذا لم يكن الاطلاق من باب الاستعمال بل من باب القاء الفرد وجعله امارة لنوعه وصنفه فكما يجوز ذلك في الصورة الثانية كذلك يجوز في الصورة الاولى ايضا حيث امكن القاء شخص لفظ والحكم عليه بانه لفظ كما هو واضح. الامر الرابع هل الالفاظ موضوعه للمعانى المرادة للافظها أو انها موضوعة لذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة أو غير مرادة ؟ فيه وجهان بل قولان: اولهما منسوب إلى العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسى الخواجه نصير الدين (قدهما) بان الدلالة تتبع الارادة، ولعل وجه استفادة ذلك من كلامهما انما هو من جهة الملازمة بين تبعية الدلالة تتبع الدلالة للارادة وبين كون الموضوع له المعنى المقيد بكونه مرادا، بتقريب ان طرف العلقة الخاصة بعد ان كان هو المعنى المراد فقهرا يلزمه ان يكون الدلالة الحاصلة من العلقة المزبورة ايضا تابعة للارادة. وهذا بخلاف مالو كان المعنى والموضوع له ذات المعنى مجردا عن حيثية الارادة فانه عليه لا يبقى مجال للتبعية المزبورة الا إذا اريد التبعية في مقام الاثبات والكشف عن الواقع وكان المراد من الدلالة هي الدلالة التصديقية. ولكن التحقيق هو الثاني من وضع الالفاظ لذات المعاني من حيث هل بل وامتناع وضعهما للمعانى المرادة، وذلك لوضوح ان الارادة سواء اريد بها اللحاظ المقوم للاستعمال، أو ارادة تفهيم المعنى، أو ارادة الحكم في مقام الجد انما هي من الامور المتأخرة رتبة عن المعنى فيستحيل حينئذ اخذها قيدا في ناحية المعنى والموضوع له، فلا محيص حينئذ من تجريد المعنى والموضوع له عن الارادة مطلقا سواء بمعناها المقوم للاستعمال اعني اللحاظ أو بمعنى ارادة التفهيم أو الحكم والمصير إلى ان الموضوع له في الالفاظ عبارة عن ذات المعنى بما هي عارية عن خصوصية كونها ملحوظة باللحاظ الاستعمال أو مرادة بارادة


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست