responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 517
مخصص آخر لا مجال لاصالة العموم بالنسبة إليه، من جهة انتفاء الشك الذي به قوام جريان دليل التعبد بالظهور، واما ثمرة ذلك فانما هي دخول تلك الفرد الآخر باجراء اصالة العموم فيه في العلم الاجمالي، فيحكم عليه بقواعده المقررة في محله. نعم قد يتوهم جواز التمسك باصالة العموم حينئذ بالنسبة إلى كل واحد من الفردين المعلوم خروج احدهما بمقتضي الخاص المجمل، في مورد كان مفاد دليل الخاص هو نفى الالزام، كما لو كان مفاد العام هو وجوب الاكرام لكل واحد من العلماء وكان مفاد الخاص هو عدم وجوب الاكرام بالنسبة إلى زيد المردد بين زيد بن عمرو وزيد بن بكر، نظير جريان الاصلين المثبتين في الطرفين في مورد العلم الاجمالي بنفى الالزام في احدهما، بتقريب ان مانعية العلم الاجمالي عن جريان الاصول في الطرفين انما هو من جهة استلزامها المخالفة العلمية للتكليف الفعلي المعلوم، والا فالعلم الاجمالي بنفسه لا يكاد يمنع عن جريان الاصول في الاطراف، من جهة ما تقرر في محله من اختلاف المتعلق فيهما، وكون المتعلق للعلم الاجمالي هو العنوان الاجمالي المعبر عنه باحد الفردين واحدي الخصوصيتين، ومتعلق الشك هو كل واحد من العناوين التفصيلية، وحينئذ فبعد ان فرض عدم استلزامه لمحذور العلمية في المقام فلا جرم يجري اصالة العموم بالنسبة إلى كل واحد من زيدين وبمقتضاها يحكم بوجوب اكرام كل واحد منهما، كما كان هو الشأن ايضا في الاصلين المثبتين في مورد العلم الاجمالي بنفى التكليف. ولكنه توهم فاسد نظرا إلى الفرق الواضح بين المقامين حيث ان الامارات باعتبار حجيتها في مداليلها الالتزامية يمنع عن جريانها في اطراف العلم الاجمالي، بملاحظة انتهاء الامر فيها بهذه الجهة إلى التعارض كما في الخبرين القائمين احدهما على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة والاخر على وجوب صلاة الظهر فيه، مع العلم بعدم وجوب الصلاتين على المكلف. وهذا بخلافه في الاصول فانها من جهة عدم حجية مثبتاتها لا يكاد انتهاء الامر فيها من نفس جريانها في اطراف العلم الاجمالي إلى التعارض كما في الامارات، فمن ذلك لا بأس بجريانها والتعبد بها في كل واحد من اطراف العلم الاجمالي عند عدم استلزامه للمخالفة العملية للتكليف المعلوم. هذا مما افاده الاستاد في ابداء الفرق بين المقامين. ولكن اقول: بانه لا يحتاج في المنع عن جريان اصالة العموم في الطرفين إلى التشبث


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست