responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 366
المكلف من ترك كلا الامرين كما في ضدين لهما ثالث، والا ففي مثل المقام المفروض عدم تمكن المكلف من ترك كلا الامرين لا يكاد مجال للامر التخييري واعمال الجهة المولوية لا بالنسبة إلى ترك المجموع ولا بالنسبة إلى احد الفعلين نظرا إلى امتناع الاول في نفسه وقهرية حصول احد الفعلين، كما هو واضح. هذا إذا كان الضد ان مما ليس لهما ثالث. واما إذا كان الضدان مما لهما ثالث بحيث يتمكن المكلف من ترك كلا الامرين معا كما في الامر بانقاذ الغريقين وكما في مثل الصلاة والازالة ففي مثله لا اشكال في انه ليس له ترك كلا الامرين معا وانه يجب عليه الاتيان باحد الامرين مخيرا بينهما لا مجرد التخيير بينهما عملا كما في الصورة الاولى بلا الزام شرعي أو عقلي في البين، وذلك من جهة ان الممنوع حينئذ انما هو وجوب كل واحد منهما عليه بالزام تعيينى على الاطلاق بنحو يقتضي المنع عن جميع انحاء تروكه حتى الترك في حال وجود الاخر، واما وجوب كل واحد منهما عليه تخييرا فلا مانع يمنع عنه بعد فرض تمكن المكلف من اتيان احد الامرين وتمكنه ايضا من ترك الجميع، فانه حينئذ يكون كمال المجال لاعمال الجهة المولوية بالامر بهما تخييرا، وهذا بخلافه في الصورة الاولى فانه فيها من جهة عدم تمكن المكلف من ترك كلا الامرين وقهرية حصول احد الامرين عند ترك الاخر الا جرم لا يبقى في مثله مجال الامر المولوي باحد الامرين ولو بنحو التخيير بوجه اصلا فهذا مما لا اشكال فيه ولا كلام، وانما الكلام فيها ينتهي إليه مرجع هذا التخيير وانه هل هو راجع إلى تقييد الطلب في كل من الامرين بعدم الاخر وعصيانه ؟ أو راجع إلى غير ذلك ؟ بل مثل هذا الكلام لا يختص بالمقام فيجري في كلية التخييرات الشرعية. فنقول: ان المتصور في ذلك هو امور: احدها: رجوعه إلى تقييد الطلب في كل من الواجبين بعدم الاخر اما بعدمه المحفوظ قبل الامر واما بعدمه المتأخر عن الامر المنتزع عنه عنوان العصيان الذي هو نقيض الاطاعة. وثانيها: رجوعه إلى تقييد الواجب في كل منهما بعدم الاخر مع اطلاق الطلب فيهما، و ذلك ايضا اما باخذ القيد في كل منهما مطلق عدم الاخر بنحو يقتضي وجوب تحصيله و اما باخذه عبارة عن العدم الناشي من قبل سائر الدواعي غير دعوة الامر والطلب بحيث


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست