responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 301
موضوعها، من جهة ان المنوط به والموضوع كما ذكرنا لا يكون الا لحاظ الموضوع وفرضه لا وجوده الخارجي، غايته انه لابد وان يكون الملحوظ الذهني بنحو يرى خارجيا على وجه لا يلتفت إلى ذهنيته، كما هو الشأن أيضا في مثل القطع والظن في تعلقهما بالموضوع وما انيط به. وحينئذ فبعد ان كان الموضوع للارادة والاشتياق هو فرض وجود الموضوع و لحاظه طريقا إلى الخارج فلا جرم في ظرف فرض وجود الموضوع وفرض وجود المنوط به يتحقق حقيقة الاشتياق والارادة، لا انه يتحقق من فرضه فرض الاشتياق وفرض الارادة، كما هو الشأن أيضا في العلم بالمصلحة على ما بيناه. ومن ذلك البيان ظهر انه لا يفرق في ذلك بين اخذ القيود في الواجبات المشروطة في ناحية الموضوع ايضا وبين عدم اخذها فيه كما هو المختار، فانه على الاول ايضا نقول بأنه في ظرف فرض وجود الموضوع ولحاظه حيثما يعلم بوجود المصلحة فيه يتحقق حقيقة الاشتياق والارادة لا فرضه، غاية ما هناك انه لا يكون الاشتياق وارادة على نحو الاطلاق كما في الواجبات المطلقة بل كان الاشتياق منوطا بالفرض المزبور، كما في مثال الحج فانه إذا لا حظ الشارع الحج في ظرف لحاظ الاستطاعة طريقا إلى الخارج يقطع منوطا بالفرض المزبور بكونه ذا مصلحة محضة ومع قطعه ذلك بمقتضي تبعية الارادة للعلم بالمصلحة يتوجه نحوه الميل والمحبة والاشتياق فعلا فيطلبه ويريده منوطا بالفرض المزبور، كيف وان الغرض من الانشاء بعد ان كان هو التوصل إلى وجود المراد لاجهة مطلوبيته نفسا يكون نفس الانشاء الفعلى في الواجبات المشروطة كاشفا قطعيا عن فعلية اشتياقه و ارادته للمطلوب بلحاظ تبعية الارادة الغيرية للارادة النفسية في الفعلية والشأنية وعدم امكان التفكيك بينهما، وحينئذ فكان ذلك اقوى شاهد واعظم برهان على ما ذكرنا من عدم اناطة الطلب في فعليته في القضايا المشروطة بوجود المناط به وهو الشرط خارجا واجنبية القضايا الطلبية شرطية كانت ام حملية عن القضايا الحقيقية التي يلزم من فرض الموضوع فرض الحكم فيها ومن فعليته فعلية وجود الحكم، والا فعلى القول بعدم فعلية الطلب الا بعد حصول المنوط به في الخارج يلزم اما الالتزام بمطلوبية الانشاء المزبور نفسيا واما الالتزام بالتفكيك بين الارادة الغيرية في المقدمات وبين ارادة ذيها في الفعلية، وهو كما ترى ! فان الاول منهما مخالف للوجدان وكذا الثاني لان تبعية الارادة الغيرية للارادة النفسية في الفعلية والشأنية في الوضوح كالنار على المنار وكالشمس في


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست