responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
الجهة الخامسة لا يخفى عليك ان اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، من جهة احتياج غيره من الغيري والتخييري والكفائي إلى مؤنة زائدة غير مناسبة مع قضية الاطلاق، إذ يحتاج الغيري إلى تقيد وجوبه بتقدير دون تقدير وهو تقدير وجوب أمر آخر، والتخييري إلى بيان انه واجب على تقدير عدم الاتيان ببدله فيحتاج إلى بيان لفظ (أو) مثلا بقوله: يجب هذا أو ذاك، والكفائي إلى التقيد بصورة عدم اقدام الغير. وهذا بخلافه في النفسي التعييني العينى، فانه واجب على كل تقدير، فكان هذه القيود كلها يدفعها قضية اطلاق الصيغة. الجهة السادسة إذ اورد أمر عقيب الحظر أو توهمه، فهل هو ظاهر في الوجوب ؟ كما لو لم يكن في البين حظر ولا توهمه، اولا ؟ وعلى الثاني فهل هو ظاهر في الاستحباب ؟ أو في الاباحة ؟ كما ينسب إلى المشهور، أو انه تابع لما قبل النهى لو علق الامر على زوال علة النهى ؟ أو مطلقا ؟ وجوه بل أقوال. والظاهر ان مورد النزاع ومحل الكلام بينهم انما هو في مورد كان متعلق الامر بعينه هو المتعلق للنهى من حيث العموم والخصوص كما في قوله: لا تكرم النحويين، أو لا تكرم زيدا، وقوله بعد ذلك: اكرم النحويين، أو اكرم زيدا، والا فمع اختلاف متعلق الامر والنهى من جهة العموم والخصوص كان خارجا عن موضوع هذا النزاع نظير قوله: لا تكرم النحويين، وقوله: اكرم الكوفيين منهم، فانه في مثله لابد من التخصيص أو التقييد الكاشف عن عدم تعلق النهى بالخاص من أول الامر، كما يشهد لذلك بناء العرف في نحو ذلك بحمل العام والمطلق فيها على الخاص و المقيد. وحينئذ فبعد أن اتضح مورد النزاع بينهم، نقول: بانه ان بنينا على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد العقلائي فلا شبهة في ان لازمه هو الحمل على الوجوب ما لم يكن


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست